جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٤٣صلاة بإقامة، فإن كان بإقامة واحدة لم يبعد ذلك، لأن الأصل كان غير صلاة واحدة بإقامة
واحدة.
-4
قال أبو سعيد: اما المجنون، فيخرج فيه القول عندي بمعاني قول اصحابنا بمنزلة المغمى
عليه؛ لأنه ذاهب العقل، والمغمى عليه مثله والآخر في ذلك من قبل الله تبارك وتعالى.
-5
مسألة:. ومن غيره؛ قال أبو سعيد. رحمه الله. في المصلي إذا كان يسلم في الشفع الأول من الهاجرة والقصر جاهلا لذلك في موضع التام فقال من قال: صلاته فاسدة، وقال من قال: صلاته تامة؛ لأجل جهله.
-6
مسألة: وسئل أبو سعيد عمن كان عليه صلاة منتقضة، قد صلى وحده او في جماعة
تلك
فوافق الجماعة، وقد صلى صلاته الحاضرة وأراد ان يدخل معهم في صلاة مثلها يصلي معهم: الصلاة المنتقضة، هل يجزيه ذلك ان صلاها معهم ونواها؟ قال: لا أحب له ذلك، إلا أن يكون عند من كان قد صلاها، فدخل عليهم النقض جميعا، فله ذلك ويصلون جماعة للبدل كما صلوها جماعة. قلت له: أرأيت إن كان صلى بهم الصلاة إمام، فلما أراد البدل تقدم بهم غير الإمام ممن كان صلى الصلاة الأولى، فصلى بهم الصلاة المنتقضة، هل يجزيهم ذلك؟ قال: هكذا عندي إذا كانت
معهم
صلاة واحدة.
في صلاة الرجل بالحلي:
-1
سألت أبا سعيد محمد بن سعيد. رضيه الله. عن الخاتم إذا كان فصها ذهبا أو فيها
ذهب، هل يجوز للرجل أن يعلقها، ويصلي بها؟ قال: لا يعجبني ذلك، إذا كان الفص هو كمال الحلية في الخاتم، ما تكون الحلية لا تقوم في مثل تلك الخاتم، إلا بالفص لأنه قد قيل: لا يجوز للرجل الحلي بالذهب، قلت له: فإذا كان الذهب في ستائرها، كمثل ما في الثوب من علم الحرير الذي تجوز به الصلاة في قدر ذلك، هل يجوز للرجل أن يصلي بها؟ قال: معي؛ انه إذا
المرجع نفسه، ج 12، ص 166.
2 المرجع نفسه، ج 12، ص 166.
المرجع نفسه، ج 12، ص 168. المرجع نفسه، ج 12، ص 172.
133