جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

صلاة بإقامة، فإن كان بإقامة واحدة لم يبعد ذلك، لأن الأصل كان غير صلاة واحدة بإقامة

واحدة.

-4

قال أبو سعيد: اما المجنون، فيخرج فيه القول عندي بمعاني قول اصحابنا بمنزلة المغمى

عليه؛ لأنه ذاهب العقل، والمغمى عليه مثله والآخر في ذلك من قبل الله تبارك وتعالى.

-5

مسألة:. ومن غيره؛ قال أبو سعيد. رحمه الله. في المصلي إذا كان يسلم في الشفع الأول من الهاجرة والقصر جاهلا لذلك في موضع التام فقال من قال: صلاته فاسدة، وقال من قال: صلاته تامة؛ لأجل جهله.

-6

مسألة: وسئل أبو سعيد عمن كان عليه صلاة منتقضة، قد صلى وحده او في جماعة

تلك

فوافق الجماعة، وقد صلى صلاته الحاضرة وأراد ان يدخل معهم في صلاة مثلها يصلي معهم: الصلاة المنتقضة، هل يجزيه ذلك ان صلاها معهم ونواها؟ قال: لا أحب له ذلك، إلا أن يكون عند من كان قد صلاها، فدخل عليهم النقض جميعا، فله ذلك ويصلون جماعة للبدل كما صلوها جماعة. قلت له: أرأيت إن كان صلى بهم الصلاة إمام، فلما أراد البدل تقدم بهم غير الإمام ممن كان صلى الصلاة الأولى، فصلى بهم الصلاة المنتقضة، هل يجزيهم ذلك؟ قال: هكذا عندي إذا كانت

معهم

صلاة واحدة.

في صلاة الرجل بالحلي:

-1

سألت أبا سعيد محمد بن سعيد. رضيه الله. عن الخاتم إذا كان فصها ذهبا أو فيها

ذهب، هل يجوز للرجل أن يعلقها، ويصلي بها؟ قال: لا يعجبني ذلك، إذا كان الفص هو كمال الحلية في الخاتم، ما تكون الحلية لا تقوم في مثل تلك الخاتم، إلا بالفص لأنه قد قيل: لا يجوز للرجل الحلي بالذهب، قلت له: فإذا كان الذهب في ستائرها، كمثل ما في الثوب من علم الحرير الذي تجوز به الصلاة في قدر ذلك، هل يجوز للرجل أن يصلي بها؟ قال: معي؛ انه إذا

المرجع نفسه، ج 12، ص 166.

2 المرجع نفسه، ج 12، ص 166.

المرجع نفسه، ج 12، ص 168. المرجع نفسه، ج 12، ص 172.

133