جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

لغير ذلك السبب، او سبب مثله بعد خروجه منه، فعليه أيضا كفارة ثانية، فهذا سبيله، وقول خامس: انه ليس عليه كفارة، إلا أن يترك الصلاة متعمدا لغير عاهة تعرض، ولا لجهل ولا لشاغل بسبب، وإنما يقصد إلى ترك الصلاة متعمدا، هذا عليه البدل والكفارة، وما سوى ذلك، فمن تركها بسكر أو بجهل أو لتشاغل، فلا يتعمد لترك الصلاة، وإنما هو بفرط أو تضيع فلا كفارة عليه، وقول سادس: انه لا كفارة عليه، إلا ان يترك الصلاة، وهو يقر بفرضها، وقول سابع: انه لا كفارة عليه في ترك الصلاة على حال وهو يقر بفرضها، وقول ثامن: انه لا كفارة عليه في ترك الصلاة على حال وإنما عليه البدل، والله أعلم 1.

المطلب الثالث: في صلاة الجماعة وأحكام الإمامة:

في فضل صلاة الجماعة وحكم التارك لها:

-1

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو مما روي، وحكي من معاني التشديد في أمر الجماعة، ومعاني ثبوتها، ولعله يخرج في معاني قولهم اختلاف في لزومها على العموم، إذا قام بها البعض وإذا ثبتت هذه المعاني، على معنى اللزوم عن النبي، فلا يجوز أن يكون أحد يقوم بها بعد النبي الله، وأصحابه أكثر منه ولا أولى منه فإذا ثبت انه لا عذر للمتخلف عنها مع قيام النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأصحابه لم يجز غير ذلك؛ لأنه لا يكون أحد أقوم قال أبو سعيد: معي؛ ان قوله في جميع ما ذكر حسن، والعشاء عندي بعد ثبوت

-2

منه

بھا.

الجماعة لا يكون عذرا، إلا بمعنى ما حكي فيه عن الشافعي ونحوه، أو ما اشبهه من أمر القيام فيه، بقوله لا يقوم به فيهم إلا هو، وحفظه عليهم وعلى نفسه، إذا خاف ضياعه أو التدبير فيه، سوء حتى يجعله في موضعه، وعلى هذا ونحوه يحسن عندي، أن يكون يخرج معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون عذر أم اللازم ضرر مما يكون يخرج معنى قول النبي به، معنى التقية عن نفس أو دين أو مال، على نحو هذا يخرج عندي، وأما الثوم والبصل فلا يؤمر بأكله من أراد دخول المسجد للجماعة

المرجع نفسه، ج 12، ص 209 - 210.

الكندي، محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404 هـ - 1984 م) ج 13،

ص 6 - 7.

136