جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٤٩-4
قلت له وهل يجوز له أن يصلي بالعبد الجماعة من غير رأي سيده؟ قال: نعم، إذا كان في مسجده الذي يؤم فيه قلت: فإن كان في غير مسجده، أو مسجده وأمره ان يصلي خلفه، هل يضمن قدر ما استعمل العبد في الصلاة؟ قال: أحب له الخلاص من ذلك 1. مسألة: عن أبي سعيد، في صلاة جماعة يؤم بعضهم ببعض في موضع واحد ووقت
-5
: أذا كان بين
واحد، بعضهم خلف بعض، فلهم ذلك في غير مسجد، أو مسجد لا إمام له، وقيل: كل إمام دون خمسة عشر ذراعا، فلا يجوز لهم إذا كانوا خلفهم. مسألة: وعن أبي سعيد فيما أحسب، وعن المسجد إذا كان له إمام معروف، فصلي
-6
من صلى معه صلاة، وانصرفوا، ثم جاءت جماعة أخرى فصلوا أيضا جماعة، وإمامهم تلك الصلاة في ذلك المسجد، قلت: أتتم صلاتهم إذا صلوا جماعة والإمام الأول في المسجد، كان الأول قد أمضى هذه الصلاة أو بعد في الصلاة؟ فأما إذا كان الامام الآخر يصلي بالجماعة الآخرة في موضع كانت الصلاة فيه تجوز بصلاة الإمام الأول، وهو إمام المسجد، فلا تجوز صلاتهم بعد تمام الصلاة ولا قبل تمام الصلاة، فإذا أم الإمام الأول في الصلاة، وأما إذا كانت هذه الجماعة يصلون في موضع لا تجوز الصلاة فيه بصلاة الإمام في أي موضع كانت هذه الصلاة، فأما بعد الصلاة وتمام الإمام فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافا من قول اصحابنا، وأما في حين الصلاة فلا نحب ذلك إلا من عذر أو سبب يوجب ذلك لمعنى من المعاني، فإن فعلوا ذلك لغير معنى، جازت صلاتهم، ولا أعلم انه يخرج في قول أصحابنا اختلاف في هذا، فافهم ذلك 3.
-7
مسألة: قال أبو سعيد في جماعة صلوا في مسجد له إمام، وليس فيهم أحد من العمار، انه لا بأس عليهم في ذلك إذا صلوا قبل الإمام، وللإمام أن يصلي بعدهم جماعة. قلت له: فإن تقم هذا الذي هو غير إمام برأي أحد من العمار، فصلى بهم وبمن حضره قبل الإمام، هل للإمام إذا جاء أن يصلي جماعة بعدهم قال: معي؛ انه قال من قال ذلك، وأن الإمام أولى على كل
المرجع نفسه،، ج 13، ص 17. المرجع نفسه، ج 13، ص 17 - 18.
المرجع نفسه، ج 13، ص 18.
139