جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

الوجه، إذا كان يقدمه بنقل وجه من الوجوه، ووجد مثله، لم أحب أن يدخل على الناس مشقة في

الاختيار 1.

-13

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا، ان الخنثى يؤم الخنثى، والأنثى لا تؤممها الأنثى، ولا يؤم هو الرجال.

-14

-15

قال أبو سعيد معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان إمامة الكافر لا تجوز إذا كان كفره كفر شرك بوجه من الوجوه، ولا أعلم مخرجا من قولهم انه يثبت عليه الإسلام بالصلاة، وإن عوقب في تقدمه على المسلمين إذا صح ذلك عليه، كان أهلا لذلك، إذا رأى ذلك الإمام. قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا، نحو ما حكي من المنع والإجازة، وأما ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون إلا على انه إمام له، ولا يجوز في معنى الإطلاق، أن يكون إماما إلا بنيته للإمامة؛ لأن الأعمال بالنيات، وكما لا تجوز الصلاة إلا بالنيات على الانفراد، كذلك لا تكون جماعة إلا بنية، وإذا أمه الإمام بإظهاره الإمامة خرج في معنى الحكم، انه قد أمه إذا أتم به المؤتم واتخذه إماما في ظاهر الحكم؛ لأن إظهاره الإمامة ما لا يكون جائزا له الصلاة من من الجهر إلا بإمامة، كان ذلك دليلا على انه إمام، فإذا كان هذا الإمام في موضع إمامته المعروف بها من بقعته، حسن معي أن يكون إماما لكل من دخل معه على القول الأول، من رجل وامرأة من عمار بقعته أو غيرهم، حتى يعلم المصلي خلفه ان نيته غير ذلك، وإذا لم يكن إماما في تلك البقعة معروفا بذلك، حسن. معي القول الثاني انه لا تثبت إمامته بمن صلى خلفه، إلا حتى يعتقد الإمامة به أو يعلم ذلك منه بمعنى ما قد صح، انه قد جعل نفسه إماما، وأن هذا قد دخل معا في إمامته على حسب ما ذكرنا من أول المعنى.

-16

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا: انه لا يكون من صلى

فريضة ثبتت له صلاته بها في جماعة، أو فرادي كان إماما لغيره، ثم يصلي تلك الصلاة، ولا أعلم

المرجع نفسه، ج 13، ص 28.

2 المرجع نفسه، ج 13، ص 28 - 29.

المرجع نفسه، ج 13، ص 29. المرجع نفسه، ج 13، ص 30.

142