جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

عن قادر عليها، بعجز غيره عنها من الأفعال التي تجب على العموم، وفي قول أصحابنا: ان القائم يؤم القاعد والنائم لعذره، والقاعد يؤم القاعد والنائم لعذره، ولا يؤم النائم القاعد، ولا القائم، ولا يرجعان إلى صلاته فيصليان بها؛ لأن صلاته ناقصة عن فرض ما وجب عليهما وقد جاء الأثر؛ انه لا يؤم الناقص المعنى انه المنتقص من صلاته لعذر 1.

في الإمامة في المنازل من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد:؛ انه يخرج نحو هذا من في معاني قول أصحابنا، ان صاحب المنزل أولى معي بالإمامة ممن حضر في منزله، وكذلك إمام الحي في مسجدهم أولى بالإمامة ممن حضره، في معنى اللزوم والوجوب، إلا أن يحضره إمام معقود له بالإمامة، فإنه إمام لرعيته دونهم، في كل موضع حضره، من حضر أو سفر أو مسجد أو غيره، إلا أن يقدم غيره، فإنه يجوز أن يقدم شاء ويصلي بهم إن شاء ذلك، وكذلك معنا؛ إذا حضر علم من أعلام المسلمين، من أئمتهم في الدين، احببنا ان لا يتقدم غيره ويقدم، وكذلك قاضي المسلمين وامثالهم من اشراف اهل الدين، ان يقدموا للفضل، لقول النبي: اختاروا لإمامتكم اخيركم وافضلكم، وقوله: «لا يزال القوم في سفال، ما أمهم دونهم» أو نحو هذا.

من

في إمامة المرأة:

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا، يشبه معاني الاتفاق من قولهم: ان المرأة لا تؤم النساء ولا الرجال في المكتوبة ولا في شيء من الواجبات من السنن.

في صلاة الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل

-1

مسألة: قال أبو سعيد: معي؛ ان بعضا يقول: ان المرأة إذا صلت قدام الرجل، أو عن يمينه أو عن شماله، وهو يصلي وحده ان صلاته وصلاتها تامة، وكذلك؛ إن كانت قاعدة، ما لم تكن حائضا، إذا كانت قدامه. قلت له: فإن صلت بصلاته، وكانت ذات محرم منه، اين يكون

المرجع نفسه، ج 13، ص 49.

المرجع نفسه، ج 13، ص 51. المرجع نفسه، ج 13، ص 53 - 54.

145