جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

أنه صلاة

الصلاة أكثر مما يقف، ان لو كان يصلي وحده ام كيف ذلك، قال: فيخرج معي أضعفهم؛ إلا أن يبطا بهم في قيام ولا ركوع ولا سجود ما يضره، ولا يستعجل فيه بما لا يدركه ويضره ذلك ويتوسط به؛ لأن الضعيف لا يقدر على التطويل، ولا على المبادرة، وهكذا يخرج، والله أعلم، وأما التمهل في غير صلاة فلا يبين لي ذلك، ان أهل العلم يأمرون به 1. في انتظار الإمام للجماعة في الصلاة وانتظارهم له:

-1

مسألة: سألت أبا سعيد عن العمار الذين يجب على الإمام نظرهم، ما صفتهم؟ قال: معي؛ انهم الذين يحافظون على الصلوات الخمس في الجماعة في ذلك، إلا من عذر بين لهم ويظهر. قلت لهم: فإن لم يحافظوا على شيء من الصلوات الخمس كلها في الجماعة، وحافظوا على صلاة الفجر والعشاء الآخرة، هل تراهم يلحقهم اسم العمار كان لهم عذر أو لم يكن لهم عذر؟ قال: معي؛ انه إن لم يكن لهم عذر، فليس هم من العمار، وإن كان لهم في سائر الصلوات عذر، وهم عندي فيما عرفوا به من المحافظة من الصلوات، إلا من عذر 2.

-2

قلت له: وإذا عرفوا انهم لا يحافظوا على شيء من الصلوات من عذر، لم يكن على الإمام أن ينتظرهم في تلك الصلوات التي لا يحافظوا عليهن من عذر، قال: معي؛ انه كذلك إذا

عرفت عادتهم بذلك 3.

-3

قلت: فإن حافظوا على شيء من الصلوات، ولم يحافظوا على غيرهن في الجماعة، ولم يعرف لهم عذر في ذلك، أوليس لهم عذر؟ هل تراهم يلحقهم اسم العمار في هذا؟ قال: معي؛ انهم إذا ظهر منهم المحافظة على شيء من الصلوات إلا من عذر، وأمنوا على ذلك وغاب عذرهم فيما سوى ذلك، حالهم فيه كان لهم حكم ثبت لهم عندي من اسم العمار، في هذا الذي عرفوا بالمحافظة عليه. قلت له: وإلى أي وقت يكون على الإمام أن ينظرهم في وقت الصلاة؟ قال: معي؛ انه قد قيل: بقدر ما يقوم المنتظر من منزله، أو موضعه الذي يعرف في وقته ذلك ويتوضأ ويصل إلى

المرجع نفسه،، ج 13، ص 73.

المرجع نفسه، ج 13، ص 75.

المرجع نفسه، ج 13، ص 76.

149