جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

معني

إمامته

، ويعجبني

صلاتهم فرادى، فكذلك جائز؛ لأنهم قد تركوا فضل الجماعة، فيما بقي من الصلاة، وإنما يخرج الاختلاف إذا لم يقدم الإمام إماما، وتقدم بهم في الإمامة، ففي بعض القول انه إذا لم يكن عنه فلا يكن المتقدم إلا من بعد خروجه من المسجد، وفي بعض القول: انه إذا خرج من حال الصلاة واويس منه بمعنى ما يقع، فليس له بمعنى ما يقع لهم ذلك منه جاز ذلك؛ لأنه قد زالت هذا القول، فأما إذا قدم الإمام من كان معه في الصلاة، إلا انه لم يعرف ما صلى الإمام، وقد كان مع الإمام في جملة صلاته، فهذا عندي بمنزلة سهو الإمام، ويخرج عندي في قول أصحابنا، نحو ما حكي قيامه إذا سهى، فإن سبح له القوم، رجع إلى القعود، وإن أراد القعود فسبح له القوم ونحو هذا، مما يجوز للمصلي إذا كان إماما من اتباع ممن هو خلفه على معنى الإطمئنانة، ثم يسلم إلا أن يكونوا جماعة، ما لا يجوز عليهم الوهم والشك، وكذلك يخرج عندي انه يمضي على أقوى وهمه، ويخرج في هذا الفصل عندي، كل معنى لا يجوز للمصلي ان يمضي فيه على صلاتهم، ثم يسألهم، إن كان ممن يلزمهم السؤال، من أهل القبلة فمعي؛ انه قيل: في القليل انه ما لم يكن يقع عليه اسم الجماعة، وهم الثلاثة فصاعدا، وهو أقل ما قيل في هذا الموضع، وقد قيل: أقل ما يكونوا عشرة 1.

-2

من

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول أصحابنا في التي قدمت إمامين في صلاة، واحدة كان أصلها بإمام، ان صلاتهم كلهم فاسدة؛ لأن في ذلك خلاف السنة، وليس من في السنة ان تكون صلاة واحدة قد يثبت الحكم واحد يكون فيها إمامان في معنى لأنها شيء واحد، وهذا إذا دخل الإمامان كلاهما في معنى الصلاة قبل الآخر، فإن صلاته تامة، وصلاة الآخر باطلة، ومن صلى بصلاته، لأن الأول صلاته موافقة للسنة، والآخر صلاته مخالفة للسنة، وأما الذي يسهو خلف الإمام على ما ذكر، فيخرج معي في معاني قول أصحابنا، انه إذا سبقه الإمام بالركوع كاملا، وهو في حال القيام حتى يسجد الإمام، وصار بينه وبين الإمام الركوع، ان صلاته فاسدة، ويخرج في بعض قولهم: انه يتبع الإمام متى أفاق ما لم يكن الإمام خرج من الركعة، وهو أن الركوع والسجود، ويدخل في الركعة الثانية، ويخرج في بعض قولهم: انه ما لم يسبقه الإمام بركعة

يتم

المرجع نفسه، ج 13، ص 88.

152