جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٦٣تامة، فهو يتبع الإمام ويأتي الصلاة على وجهها، ولا تفسد صلاته، ولعله قد قيل غير هذا، انه بما يسبقه الإمام فاتبع الإمام في وجه ما يسبقه به ما ادرك الإمام في الصلاة، فهو يتبع الامام؛ لأنه يتبعه على أثره، ولا أعلم في قولهم في حال انه يترك ما يسبقه به الإمام، ويجاوزه إلى شيء فيعمله معه، بغير ابتداء الصلاة بالاحرام، وأن يأتي بالصلاة على وجهها، فيصلي مع الإمام ما أدرك فيه ويبد ما فاته على وجهها.
في الصف خلف الإمام كان المصلي واحد أو أكثر أو كان في الصف صبي:
-1
-2
مسألة وسئل أبا سعيد محمد بن سعيد. رضيه الله. عن القوم، هل يجوز لهم أن يصلوا
كل فرقة بإمام خلف بعضهم بعض، تكون فرقة وإمام قدام الأخرى، وفرقة أخرى وإمام خلف هذه الفرقة، ثم كذلك ما كانوا في صلاة واحدة في وقت واحد أم لا يجوز لهم ذلك؟ فمعي أن لهم ذلك في غير مسجد، أو مسجد لا إمام فيه، أو لم يكن أحد الأئمة إمامه، أو من يقوم مقامه، ومعي؛ ان بعضا يقول: إذا كان بين كل إمام دون خمسة عشر ذراعا، الإمام والذين خلفه، انه لا يجوز لهم ذلك، وما كان دون خمسة عشر ذراعا فصاعدا في هذه البقاع التي وصفتها جاز لهم ذلك. مسألة: وسألته عن الصبي إذا كان في الصف في الصلاة، عن قفا الإمام أخذ قفاه كله، ولم يأخذ من الإمام، ولا من ثيابه أحد من البالغين شيء، والصبي لا يحافظ على الصلاة ويصلوا على ذلك، بصلاة الامام، هل ترى صلاة من صلى بصلاة الامام عن يمين الصبي أو شماله تامة؟ قال: معي؛ انه قد قيل في ذلك باختلاف، ويعجبني إذا كان مأمونا على الطهارة، ويعرف معاني الطهارة فصلاته تامة وان ذلك يجزي، وأما إن كان على غير هذا، فيعجبني أن لا يترك خلف الإمام، فإن فعلوا، لعله أحببت لهم الإعادة، إذا كانوا على ما وصفت، وإن لم يعيدوا، وهو من أهل القبلة، وفي معاني الصلاة، فأرجو أن ذلك إن شاء الله 3.
يسعهم
المرجع نفسه، ج 13، ص 89 - 90. المرجع نفسه، ج 13، ص 95 - 96. 3 المرجع نفسه، ج 13، ص 96.
153