جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

ان تقطع كانت صغيرة أو كبيرة إذا كانت مانعة بين الرجلين، وأما إذا كانت السواري بين الصفوف المتأخرة عن الصف الأول، وكان الصف الأول تاما أو تنال الصفوف منه شيئا ممن قطعت عليه السواري، فلا أعلم في ذلك فسادا، إذا كانت أحدا ينال منهم شيئا من الصف الأول، أو من الصفوف الثابتة صلاتهم خلف الصف الأول.

-2

يجوز

قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في قول أصحابنا، انه لا أن يؤم الإمام من كان قدامه بحال في ضرورة، ولا غيرها، هذا خارج في معنى السنة، وأما إذا اضطر مصلي فصلى خلف الامام وحده، أو عن يمينه أو عن شماله من زحام أو ضرورة، ولم يتقدمه فمعي؛ انه يخرج في معاني قولهم الاختلاف في ذلك، ويعجبني أنه يجوز له ذلك، ما لم يتقدم الإمام للأصل الذي ثبت بمعاني الاتفاق، أنه قد يصلي عن يمينه، إذا لم يكن معهما أحد غيرها، مع ثبوت السنة، ان الإمام يكون قد أم المؤتم به، فلا أوجبت الضرورة عند عدم ذلك للصف، أن يكون الواحد عن يمين الإمام، كذلك كان مثله في معاني الاضطرار، وكذلك الغلط لو كان في ظلام أو في نحوه فصلى في أحد هذه المواضع، يظن انه خلف الإمام. فقيل ان صلاته تامة، ويخرج فيه عندي معاني الاختلاف، ويعجبني تمام صلاته، إذا وقعت على غير التعمد أو التجاهل 2.

-3

مسألة. . من الزيادة المضافة. قال أبو سعيد في الإمام: إذا كان يصلي في داخل المسجد، وآخر يصلي في الحجرة والإمام قد أم ذلك في المسجد، فعندي انه إذا كان تجوز الصلاة

بصلاة الإمام، فمعي؛ انه يختلف في ذلك. فقال من قال: إذا كان بين والج المسجد والحجرة باب

منه

مفتوح جاز ذلك، إذا كان الباب أكثر من ثلاثة أشبار، وقال من قال: حتى يكون باب يخرج الرجل بغير معالجة وإلا فلا تجوز الصلاة بصلاة الإمام إذا كان أقل من ذلك. وقال من قال: ولو كانت الفرجة أقل من ثلاثة أشبار، ولو كانت كوة يبصر منها الإمام، أو من خلفه، فما كانوا يتباصرون جازت الصلاة بصلاة الإمام وعلى هذا القول يخرج عندي لو كان المأموم فوق ظهر بيت، رفعه أكثر من خمسة عشر ذراعا، لا غاية لذلك عندي على قول من يقول: إن الإمام يعلى،

المرجع نفسه، ج 13، ص 101.

2 المرجع نفسه، ج 13، ص 102.

155