جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٦٧3
هكذا عندي. قلت أرأيت إن علم الذي عن يمينه انهما منقطعين هل يجوز له أن يدفره، حتى يلصق بالصف؟ قال: فمعي؛ انه لو أومأ إليه بإشارة جاز ذلك، وقد قيل: ولو نخسه يريد منه ذلك، فهو أشد، وقد قيل: يجوز وأحب أن يسد الثلمة أحب إلى من هذا كله، ويمشي زحفا. قلت له: فيمشي من قدام صاحبه، أم من خلفه. قلت: فمن حيث ما مشى، فهو عندي سواء، وليس عندي في ذلك اختيارا، إلا أن ينظر هو ان أحد الموضعين أقرب وأصلح، الأمر مهما يدخل عليه في صلاته، فسيتعلم من ذلك الصواب.
من
في الوثبة:
مسألة: قال أبو سعيد - رحمه الله. فمن دخل في صلاة، الامام وقد فاته منها شيء، انه يخرج في بعض القول ان ليس عليه أن يقوم تلك القومة في كل شيء، وقيل: عليه أن يقوم في كل موضع، وقيل: عليه أن يقوم في الركعتين الأولتين عند قيام الإمام من التحيات الأولى، وليس عليه فيما سوى ذلك 2.
في الدخول في صلاة الجماعة:
-1
قال أبو سعيد: لا يبين لي في معاني قول أصحابنا هاهنا سجود السهو، ومن أدرك صلاة الإمام وترا ثلاثا أو ركعة أتم بعد صلاة ما أدرك منها، فإذا سلم الإمام قام فأبدل ما فاته، كما فاته القراءة وركوعه وسجوده وتشهد إلى حيث أدرك الإمام من ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، هكذا يخرج في معاني قول أصحابنا، لتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فما أدر كتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» 4.3.
-2
قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا، بمعنى الاتفاق انه إذا أحرم مع الإمام، وقعد معه في القعود الآخر، ان إحرامه يجزيه على كل حال، وإنما يخرج عندي معنى الاختلاف في ادراكه للحد، وهو القعود الآخر، ففي بعض قولهم: انه لا يكون مدركا للحد،
المرجع نفسه، ج 13، ص 105 - 106.
2 المرجع نفسه، ج 13، ص 113. الربيع، الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج 1، ص 58
المرجع نفسه، ج 13، ص 122.
157