جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٧١بعض القول، إذا كان قيامه وقد صار الإمام في حد لو أحدث تمت صلاته، ولا أعلم هذا إلا ترخيصا من قول أهل العلم ان صح. قلت له: فإن ركع قبل أن يسلم الإمام تمت صلاته على هذا القول؟ قال: إذا ثبت هذا لهذا المعنى فسواء عندي ركع أم لم يركع.
في تنبيه الإمام إذا نسي:
-1
مسألة: وعن أبي سعيد أيضا، في الإمام إذا غلط في الصلاة فاتبعه من خلفه على غلطه، وهو يعلم خطأ الإمام مثل انه قعد للتحيات الآخرة بعد الركعة الثانية احتياطا منه، أو ما يشبهها، والمؤتم قد علم خطاه، فلم يسبح، له هل تتم صلاته؟ قال انه قد قيل فيه باختلاف، فقال من قال: تتم صلاة المؤتم إذا تبع الإمام على احتياطه، ولو علم خطأه وقال من قال: لا تتم وعليه له، فإن لم يفعل فسدت صلاته.
أن
يسبح
-2
ويسبح
مسألة وسألت أبا سعيد. رحمه الله. عن الرجل يصلي خلف الامام، فيقوم الإمام
من السجود الآخر في موضع قراءة التحيات، فيقوم على سبيل الغلط، هل لمن خلفه أن يقعد، ويتورك ثم يسبح له؟ قال: معي؛ انه يؤمر أن يكون من خلفه بين الحدين، بين السجود والقعود له. قلت له: فإن قعد وترك، ثم سبح له هل تنتقض صلاته أم لا؟ قال: أظن أن ذلك يجوز له، ونسي حتى قعد فأرجو أن صلاته تامة إن شاء الله. قلت له: فالذي خلف الامام على السهو بين القعود والقيام يظن ان ذلك يجوز له هل تنتقض صلاته؟ قال: يعجبني انه إذا كان في ذلك الحال، لانتظار الإمام، ولا يتعدى إلى حال القيام على التعمد لا تنتقض صلاته على معنى قوله 3. في الإمام إذا تعالي في القراءة متى يفتح عليه:
-1
قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الإجازة بالفتح على الإمام إذا ارتج عليه واعياه، طلب ذلك بنفسه، وسكت على معنى الاعياء ويخرج ذلك على معنى فاتحة الكتاب، أو فيها لا تجوز الصلاة إلا به من القرآن،
التعاون في الصلاة، فإذا كان ذلك
من
المرجع نفسه، ج 13، ص 141 - 142.
المرجع نفسه، ج 13، ص 150. 3 المرجع نفسه، ج 13، ص 150.
161