جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

الإمام، هل تتم صلاته؟ قال: معي؛ ان هذا لا تجوز صلاته بصلاة الإمام في حال هذا الموضع، فإذا كان كذلك جازت صلاته إذا صلى صلاة نفسه. قلت له وكذلك القول في غير المسافر، إذا كان على هذا؟ قال: هكذا عندي 1.

-11

أئمة

مسألة: قلت لأبي سعيد إذا كان إمام المسجد غير فاضل، أو كان غيره من المساجد أفضل منه، هل يجوز لأحد من جيران المسجد، أن يتجاوز المسجد ليصلي خلف إمام أفضل من هذا؟ إذا كان المسجد اثنان مع الإمام؟ قال نعم معي؛ ان ذلك جائز له 2.

-1

يعمر

في الإمام إذا صلى بقوم وهو جنب أو نجس أو على غير وضوء أو مشرك وما أشبه ذلك: مسألة: وسئل أبو سعيد، عن رجل صلى بثوب نجس وحده، ثم علم بعد أن قضى الصلاة وحضر معه جماعة، هل له أن يصلي بهم جماعة؟ قال: هكذا معي؛ إذا لم تكن الصلاة الأولى صلاة. قلت: فإن صلى جماعة وكان إمام، ثم علم بعد الصلاة هل له أن يصلي بجماعة آخرين تلك الصلاة؟ قال: هكذا معي؛ إذا كان معي في الوقت. قلت: فإن لم يكن إمام، والمسألة بحالها؟ قال: معي؛ انها سواء. قلت له: فإن كان إمام، وقد صلى بالأولين في المسجد، ثم علم بفساد صلاته هو، هل له أن يصلي بالأواخر في ذلك الموضع؟ قال: عندي انه على قول من يقول ان صلاة الذين

-2

صلوا خلفه في الأول، تامة فلا يصلي الجماعة في ذلك الموضع ثانية؛ لأن الجماعة قد ثبتت 3. قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج نحو ما حكي من الاختلاف في قول أصحابنا، ولعل أكثر ما قيل معهم ان عليهم جميعا الإعادة إذا كان الإمام جنبا، ولا فرق بين الجنب وغيره، يخرج في معنى قولهم على معنى حكم الأصول على انها سواء، إذا لم يكن على وضوء، وكان جنبا، إلا انه يخرج في معنى بعض قولهم فيمن يقول بقطع الصلاة على المصلي بالجنب، ان الإمام الجنب يقطع كان خلفه خاصة صلاته وسائر القوم من الصف الأول وسائر الصفوف، لا فرق في

على من صلاتهم عندي، إذا ثبت انه لا فساد عليهم. بمعنى فساد صلاته هو، لا بمعنى الجنابة، ومعي؛ ان هذا كله يخرج في معنى قولهم على النسيان من الجنابة، وانه لم يعلم بها وصلى، أقر لهم بذلك انه

المرجع نفسه، ج 13، ص 182 - 183

2 المرجع نفسه، ج 13، ص 183. 3 المرجع نفسه، ج 13، ص 186.

169