جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

ذلك

يستحب للإنسان أن يكسر عن نفسه سلطان النوم، ويقوم للصلاة بعد النوم، ومن ما يشبه قول الله سُبْحَانَهُ: إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا المزمل (6). فقيل في

التأويل: ان الناشئة كل صلاة بعد النوم بعد العشاء الآخرة.

النبي

6 - قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق، ان الوتر ركعة أو ثلاث، فيقرأ فيه فاتحة الكتاب في جميع الركعات، وما تيسر من القرآن، وليس بأشد من الفرائض، وجاء فيها المرسل من القراءة، إلا أنه قد هذا يروي عن، وهو حسن، وقد يفعل ذلك، ويرويه بعض اصحابنا فيقرأ في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب: و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأغلى الأعلى (1). والثانية لو قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} الكافرون (1). وفي الثالثة: بآية و قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ الإخلاص (1). وثابت القول ان ليس في ذلك تأكيد في

شيء من القراءة، ولا ممنوع شيئا من القراءة إلى غيره 2.

في ركعتي الفجر:

-1

قال أبو سعيد: انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو من هذا، والرواية انه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة في المسجد، إلا المكتوبة، وقيل: إلا ركعتي الفجر في بعض الحديث، ويخرج تأويل هذا عند أصحابنا في المسجد بمعنى المنع، وفي غير المسجد بمعنى القصد لدرك الجماعة، ويخرج من قولهم: انه إذا أتى المصلي والإمام في الصلاة، ان يعضا يقول ان الدخول في صلاة الجماعة أفضل، ولا يفوته شيء منها أحب إليه، ويدخل في صلاة الجماعة لموضع فرضها ووجوبها، ويبدل ركعتي الفجر، وفي بعض قولهم: انه إذا رجا أن يركعها حيث تجوز له الصلاة، ويدرك مع الامام الركعتين جميعا، ولا يفوته معنى الواجب فيركعها، ثم يدخل في الجماعة، وقال من قال: ولو فاتته ورجا أن يدرك بركعة، فليركعها ولا أعلم اختلافا في معنى ما يأمرون به، انه إذا خاف فوت الجماعة بالركعتين جميعا، أن يدخل في صلاة الجماعة ويؤخر الركعتين، ويخرج في معنى قولهم: بما يشبه معنى الاتفاق، انه يجوز أن يصلي الركعتين في المسجد من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة

المرجع نفسه، ج 14، ص 11. المرجع نفسه، ج 14، ص 11 - 12.

173