جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

في السجدة:

-1

قال أبو سعيد معي؛ انه يخرج في قول أصحابنا، أنه إذا كان آخر قراءة السجدة في الصلاة، انه يسجد في الصلاة ولا أعلم أنهم يأمرون بالركوع قبل السجود، ولا يخرج ان الركوع يجزي عن السجود، ولكن يخرج عندي في قولهم انه يسجد ويقوم من السجود إلى الركوع. فقال قال: من يركع وليس عليه أن يقرأ بعد القيام من السجود، وقال من قال: لا بد من القراءة؛ لأن هذا فعل فيقرا ولو آية، ثم يركع ركوع الصلاة، ويمضي على الصلاة.

-2

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول أصحابنا، ان الحائض إذا سمعت السجدة، انه لا سجود عليها؛ لأنه لا صلاة عليها في المكتوبة، وغير مأذون لها في الصلاة في معنى التطوع. وقال من قال: إذا طهرت واغتسلت سجدت، وهذا لا يخرج عندي إلا استحبابا، ولا أعلم قولهم انها تسجد وهي حائض، فإن أومأت برأسها طاعة الله وسبحته بغير سجود عندي حسن،

من

وأما إذا سمعتها وقد طهرت من الحيض، فمعي؛ ان عليها إذا اغتسلت أن تسجد، وكذلك قيل في الجنب، أنه إذا سمعها، فإذا اغتسل سجد 2.

-3

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي، أنه يتوضأ ويسجد، ولا يجد إلا على وضوء وقيل يتيمم ويسجد ان كان غير جنب ولا حائض. وقال من قال: يسجد على حاله؛ لأنها ليست بمنزلة الصلاة، وإنما هي ذكر، كذلك قيل في سجودها؛ ان الساجد لها لا يسجد لها إلا إلى القبلة وينحرف إلى القبلة حيث كان وجهه وقال من قال: يسجدها حيث كان

وجهه؛ لأنها ليست بمنزلة الصلاة، وإنما هي بمعنى الذكر 3.

المرجع نفسه، ج 14، ص 42.

المرجع نفسه، ج 14، ص 43. 3 المرجع نفسه، ج 14، ص 43 - 44.

176