جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٨٧-4
قال أبو سعيد معي؛ انه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا، انه إذا سمع السجدة وهو في الصلاة، أنه لا يسجد، وذلك عندي يخرج في الاتفاق في الفريضة والسنن اللازمة، ويخرج عندي؛ انه إذا سجد أن عليه الإعادة.
-5
قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول أصحابنا معنى الاختلاف في سجود السجدة بعد صلاة الفجر والعصر، ويعجبني جواز ذلك لثبوت السنة في سجودها، وإطلاق القراءة على كل حال، ويخرج ذلك من معنى الصلاة، وإنما هو على معنى الذكر والطاعة، ولا نعلم الصلاة تقع أقل من ركعة تامة، وإنما يثبت معنى النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر والفجر
-6
بلا معنى
2
قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج معنى الاتفاق مما أدركنا عليه الثابت في مصحفنا، اختلاف في مصحف من المصاحف، ولا قراءة ثبوت ما يروى في أول الفصل عن ابن
عباس وابن عمر، ان سجود القرآن إحدى عشرة سجدة، وهي: (في الأعراف سجدة في آخرها وفي سورة الرعد سجدة على نحو العشرين آية وفي النحل سجدة على نحو الأربعين منها، وفي بني إسرائيل سجدة، وهي عند تمامها، وفي مريم سجدة وهي منها بعد الأربعين آية، وفي الحج سجدة، وهي منها على نحو من اثنين وعشرين آية، وفي سورة الفرقان سجدة، وهي فوق الخمسين آية منها، وفي سورة النمل سجدة، وهي منها فيها دون العشرين آية، وفي سورة الم السجدة فوق العشر آيات، وفي ص سجدة، وهي منها فيما دون العشرين آية، وفي حم السجدة على نحو ثلاثين (آية فهو الذي عليه الاتفاق من قول أصحابنا، لا اختلاف في معنى ثبوت السجود في هذه الإحدى عشرة سجدة التي ذكرناها، وما سوى ذلك فمن سجد في شيء منه، فحسن ذلك، ما لم يتخذ ذلك دينا أو يخطئ من تركها 3.
7 - قال أبو سعيد: ومعي؛ انه يخرج في معنى سجدة قَالَ سُبْحَانَهُ: حم فصلت (1). أن السجود منها على تمام الآية قَالَ اللهُ جَلَّ في عُلاه: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ
المرجع نفسه، ج 14، ص 44.
المرجع نفسه، ج 14، ص 45. المرجع نفسه، ج 14، ص 45 - 46.
177