جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٩٢فقال
6
من قال: يقصر حين ما يأخذ في السفر، قبل ان يخرج من عمران فرق، وقال من قال: انه يتم حتى يخرج من عمران فرق، وان خرج من نزوى يريد مجاوزة الفرسخين، لم غير ذلك فقعد في فرق اياما، فانه يصلي فيها قصرا لأنه إذا خرج من عمران بلده وهو نزوى فعليه القصر، ومن غيره؛. مكررة من زيادات جامع ابن جعفر. لعلها عن أبي سعيد قلت له فإن كان بلد طوله عشرة فراسخ في اتصال العمران بعضها ببعض، فإذا خرج خارج من أوله الى أقصاه وتعدى في ذلك أكثر من فرسخين، ما يصلي تماما أم قصرا؟ قال: معي؛ انه ما دام في البلد الواحد، إنه يصلي تماما لأنه بلده على حسب ما قيل، ولو طال واتصل 1.
S
-3
مسألة: وقال أبو سعيد - رحمه الله. معي؛ انه قيل: إن نزوى وسمد وسعال، في معنى
.
يصلي
تماما 2.
الصلاة للمسافر في القصر والتمام انها قرية واحدة. وإذا وصل المسافر إلى موضع خراب لا عمار فيه، والعمار عن يمينه أو عن شماله، ولم يعد خلفه وتلقاء وجهه وهو في موضع خراب فمعي؛ انه يختلف في ذلك. فقال قال: هو خراب، وله أن يصلي قصدا، وله أن من قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا انه إذا خرج يريد سفرا يجب به القصر، من عمران بلده فقصر شيئا من الصلوات بمعنى الخروج، ثم أجمع الرجعة قبل أن يصلي السفر الذي الصلاة، وما صلى على ذلك قبل أن يجمع الرجعة من صلاة القصر،
-4
يتم
يجب به القصر، انه فهو تام في عامة قولهم، وقد قيل عليه الإعادة إذا رجع قبل أن يسافر، وإذا أراد أن يسافر فهو يتم الصلاة حتى يعزم على الرجعة إلى السفر، سفرا يجب به القصر، فإذا رجع سافرا، وسار كان عليه، بمعنى الاتفاق الأول، وما كان لم يسر، ولو دخل بيته. لعله. أراد ولو حول نيته إلى السفر الذي يقصر به، ولو كان خارجا من وطنه، فهو على التمام حتى يسير مسافرا 3.
القصر
المرجع نفسه، ج 14، ص 74.
المرجع نفسه، ج 14، ص 75.
المرجع نفسه، ج 14، ص 79 - 80.
182