جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٩٤في إمامة المسافرين بالمقيمين والمقيمين بالمسافرين وصلاتهم مع بعضهم بعضا وغير ذلك: مسألة: وسألت أبا سعيد عن مسافر صلى بمقيمين فنسي حتى أتم بهم أربعا، ولم
-1
يسبحوا له، هل عليهم البدل على الإمام وعليهم؟ قال هكذا عندي قلت: فهل فيه اختلاف؟ قال: لا أعلم ذلك؛ إلا على قول من يقول انه إذا جهل القصر حتى صلى تماما، فلعل بعضا قد قال عليه التوبة والبدل وقال من قال لا بدل عليه فيما عندي قلت له وكذلك لو نسي حتى زاد ركعة، أهو سواء زاد ركعة، أو ركعتين؟ قال: هكذا عندي قلت له فتكون زيادة ركعة في صلاة القصر على النسيان بمنزلة من زاد ركعة في صلاة التمام بعد التحيات الآخرة؟ قال: هكذا عندي. قلت له: فإن لم يسبحوا له، ولم يأتموا به، وصلوا صلواتهم فرادى، ثم ذكر هو قدر ركعة فسلم، ما يعجبك تمام صلاته أم فسادها؟ قال: معي؛ انه يلحقه الاختلاف معي. قلت له؛ فإذا أم المسافر بالمقيمين، هل يجوز إذا سلم المسافر أن يقدموا منهم إماما يتم بهم الصلاة؟ قال: معي؛ انه قد قيل: لا يجوز ذلك، وإنما يصلون بقية الصلاة. فرادي قلت فمن اين جاز ذلك من السنة؟ قال: هكذا
معي
-2
-3
مسألة: قلت له: فالمسافر إذا صلى بالمقيمين صلاة الأولى، هل له أن يتشهد بعد
قراءة التحيات أم إذا قضاها سلم بهم؟ قال؛ ان له أن يتشهد إن شاء. مسألة: وقال أبو سعيد: في رجل مسافر صلى بمسافرين ومقيمين ركعة، ثم أحدث فقدم مقيما، انه قد اختلف في ذلك فقال من قال: ان هذا المقيم إذا قضى التحيات الأولى، تنحى عن موضع الإمام، ويجر رجلا من المسافرين فيسلم بالمسافرين ولا يتكلم ويتم المقيمون فرادي. وقال من قال: يتنحى عن الموضع، ولا يجر أحدا فيتقدم مسافر يسلم بالمسافرين. وقال من قال: يكون المسافرون على حالتهم، ويتم المقيمون والإمام صلاتهم فرادى، فإذا قضى المقيم صلاته فرادى، ليسلم بالجميع، ويعجبني القول الأوسط، وأما إذا كان الإمام الأول مقيما، ثم فسدت صلاته فقدم مسافرا صلى بهم صلاة المقيم؛ لأن المسافر إذا أحرم خلف المقيم لزمه التمام بصلاة الإمام.
المرجع نفسه، ج 14، 84 - 85.
2 المرجع نفسه، ج 14، ص 85. المرجع نفسه، ج 14، ص 85.
184