جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

-3

كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا} النساء (102). ان ها هنا ركعة، لأنه لا يكون السجود الا عن ركعة تامة (فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَاءِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمَّ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، فثبت انها ركعتان، وان للأمام ركعتين

، ولكل طائفة اذا تفرقوا ركعة واحدة، فان لم يتفرقوا، وكان معناهم واحدا،، وامكنهم الصلاة جميعا، كانت ركعتان للأمام والمسلمين جميعا، ولا يصح انها ركعة في حال، وهي صلاة ما قدروا ان يصلوا، فاذا لم يقدروا وصاروا الى حد المسايفة، واختلاف الضرب صاروا الى حد التكبير 1.

قال ابو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا، ما مضى من ذكر صلاة المواقفة، وهي الخوف ولا يزال الى حال المواقفة الى ان يصير الى حد الضرب والمضاء به، ويستحيلوا عن حد المواقفة، وصلاة المضاربة والمطاعنة مع اختلاف الضرب في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق، انه بالتكبير فقال من قال: خمس تكبيرات لكل صلاة، وقال من قال: ست تكبيرات، فان صلى مصل واطاق وحمل ذلك نفسه أن يصلي بالقراءة وتمام الصلاة في حد المضاربة، فهو أصح حيث كان من وجهه، لأنه انما كان التكبير بدلا عن تمام الصلاة ترخيصا، ولا يقطع الصلاة عند الضرورة المضاربة، ولا المطاعنة، وقد جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة قتل الحية والعقرب للمصلي اذا جحفتا به في صلاته وخافها، واجمع على ذلك القول من أهل العلم، الا أن بعضا قال يقتلهما، ويعيد صلاته، وبعض قال: لا اعادة عليه ولا فائدة في قتلهما مع الاعادة، وانما ان يقتلهما ويمضي على صلاته، لأنه لا يمنعه شيء من الأشياء، الدفع عن نفسه، ولا يحيط عندها عمله، وكذلك في معارضة العدو، والدفع عن النفس بمثل هذا من الاختلاف، وأصح ذلك عندي ان لا ان اعاد الصلاة من أولها لم يبن لي ان يكون في ذل موضع

اعادة عليه، فان كان الوقت يفوت

6

اختلاف فيها صلاته، وقد ثبت العمل فيها في وقتها، ويبدلها في غير وقتها كلها، وان أشبه ذلك عندي معنى الاختلاف، ان قدر عليها في وقتها. فذلك حسن ان شاء الله لمعنى الاحتياط.

المرجع نفسه، ج 14، ص 239

المرجع نفسه، ج 14، ص 239 - 240.

198