جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢١١

في مصر بمصر، يحضره، وهذا موضع الاجماع عندي في معاني قولهم انها تلزم مع الامام العدل في

المصر الممصر، وما سوى ذلك فهو يختلف فيه في معاني قولهم.

-5

قال أبو سعيد: معي، انه قد مضى في مثل هذا ما أرجو أنه يستدل به على معناه

، وفي بعض قولهم: عندي اذا كان ذلك في المصر الممصر جاز، بهذا الذي ذكره من الاختلاف، واذا لم يكن في مصر ممصر فلا يثبت في معاني قول أصحابنا، ولا تجوز صلاة الجمعة الا بإمام عدل او ما يشبهه بظهور أهل العدل، على الموضع الذي تكون يدهم على العالية فيه، والعدل ظاهر فيه، فقد قيل: في هذا الموضع انه يكون بمنزلة الامام، اذا كانت يد أهل الحق العليا، ويصلى بهم الجمعة واحد من مساندهم، وقيل: لا تكون الا بإمام، ولو كان العدل ظاهرا، الا في مصر

مصر 2

أين تجب صلاة الجمعة؟

-1

قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا أن صلاة الجمعة لا تكون الا في المسجد الجامع من البلد الذي تجب فيه الجمعة. ومعي، أنه لا يجوز ذلك في معنى الاختيار، الا أنه ان عرض عارض منع ذلك، كان ذلك عذر عندي عن الجمعة، لأنه انما جاءت السنة بثبوت الجمعة في المساجد، الا انه ان كان عذرا يطول فيما معنا، واختار الامام صلاة الجمعة في مساجد دون الجامع لما عرض له، أو في داره لمعنى العذر، اعجبني قول من أجاز ذلك على هذا المعنى، لئلا تعطل الجمعة، ولا أدري ما أراد بمعنى المقصورة، الا انها ان كانت في المسجد أو من المسجد، كان حكم الصلاة فيها اذا لم يحكم أحكامها من أحكام بصلاة الامام، فالصلاة فيها جائزة، وان منعت أحكامها الدخول لصلاة، فمن صلى فيها بصلاة الامام، فمعي، أنه لا يجوز الصلاة فيها بصلاة الامام.

-2

معي

قال أبو سعيد: معي

، ان معاني قول أصحابنا تخرج على نحو ما حكى عمن أجاز الصلاة بصلاة الامام اذا كان متصلا بالمسجد، ولو لم يكن في المسجد من رحاب المسجد وغيرها

المرجع نفسه، ج 15، ص 9 - 10.

المرجع نفسه، ج 15، ص 10 - 11.

المرجع نفسه، ج 15، ص 14 - 15.

201