جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢١٣يخرج
-3
معناه
قال أبو سعيد: معي، انه قد مضى القول بمعاني الغسل، أنه من الفضائل، وليس من اللوازم به الا انه على ثبوت معناه في الفضل للجمعة، فمعي، انه يخرج في بعض القول: ان المغتسل في الليل لا يكون له ثابتا غسل الجمعة في فضله. وقد قيل: يكون مغتسلا، وكذلك في أول النهار، ما لم يكن خروجه من المغتسل الى الجمعة، أو الى معنى الجمعة بمنزلة الوضوء للجمعة، وهذا أفضل ما يخرج من أوقات الغسل للجمعة.
-4
قال أبو سعيد: معي، انه فيما ثبت معنى فضل الغسل للجمعة بمعنى التطهر لها، لحق معاني الاختلاف في الحدث مما ينقض الطهارة لمعنى ثبوت الفضل لا ثبوت اللازم، وقد مضى
القول في هذا.
-5
فضيلة،
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: انه انما يخرج غسل الجمعة ومن أراد الجمعة من مسافر أو مقيم. ثبت له وعليه معنى ما يثبت في ذلك وفضله. في الحد الذي يجب على من كان ساكنا به الحضور الى الجمعة:
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول اصحابنا في هذه الأقاويل التي حكاها قول من تلزم الجمعة، على من يأوي الى أهله اذا صلاها وحدها، على انه تلزم الجمعة من لم يخرج من الفرسخين، وهو ستة أميال، وفي معنى قولهم: انه ولو كان في المصر، وكان خارجا من الفرسخين لم يكن عليه جمعة وهذا القول عندي هو أكثر قولهم: ان الجمعة على من كان داخلا في الفرسخين، وأحسب انهم ذهبوا في ذلك الى معنى سقوطها عن المسافر في معنى الاتفاق، والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه، فاذا ثبت أنه لا جمعة على المسافر لموضع بعد السفر عليه، فمثله لو كان في المصر، وكان بينه و وكان بينه وبين موضع صلاة الجمعة فرسخان في البعد من موضع الجمعة، ثم تلزم الجمعة.
المرجع نفسه، ج 15، ص 24 - 25
2 المرجع نفسه، ج 15، ص 25.
المرجع نفسه، ج 15، ص 25. المرجع نفسه، ج 15، ص 29 - 30.
203