جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

في الوقت الذي يخرج فيه إلى الجمعة:

-1

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: ان المبكر الى الجمعة أفضل، ويروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (المبكر اليها كالمهدي (بدنة وأحسب المظهر كالمهدي شاة أو نحو هذا والمدرك لها كالمهدى بيضة أو نحو هذا من الحديث فثبت معنا ذلك إذا ثبت ان السابق اليها أفضل، وهكذا يخرج في معاني الأصول والفضائل.

-2

قال أبو سعيد: معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندي أن صلاة الجمعة انما هي صلاة الظهر، وأنه لا يصح وقتها الا بعد زوال الشمس، وهو وقت الظهر، ولا أعلم هذا يخرج عندهم في معاني الصلاة، ولعله يخرج قبل الزوال معاني الترخيص في النداء بالأذانين الأولين قبل الزوال، والأذان الثالث لا يكون الا بعد الزوال. والصلاة بعد الزوال، ولا أعلم في معاني هذا

اختلافات

في صفة صلاة الجمعة:

بينهم

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه من أدرك من الصلاة شيئا فقد أدرك صلاة الامام، من قصر أو تمام أو جمعة. لقول النبي: فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته) فكل شيء أدركه من الصلاة، مما لا الصلاة الا به، ولا تقوم الا به، ويكون به داخلا في الصلاة ثبت عليه حكمه في السنة، ولا معنى للركعة من غيرها، لقوله: (فليصل ما أدرك وليبدل

تتم

ما فاته).

في خطبة العيد والجمعة:

-1

وسئل أبو سعيد عن الذي يصلي في العيدين، ما أفضل له؟ أن يخطب قائما أو قاعدا؟ كان في الجبان أو في القرية؟ قال معي، انه يخطب قائما أفضل، وقال بعض: انه لا يجوز له أن يخطب، وهو قاعد لأنه من الصلاة والصلاة قائما ثم وهو أكثر القول، أنه يقوم إذا قدر عليه،

المرجع نفسه، ج 15، ص 31.

المرجع نفسه، ج 15، ص 32.

المرجع نفسه، ج 15، ص 38.

204