جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

هذا الى خطبة، فحمد الله وحده وصلى على النبي، واستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، وقرأ

آية أو ما يقوم مقام الآية، الا وقد كملت خطبته وقامت صلاته.

في الخطبة انها لا تقوم مقام ركعتين: قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا، أنه لا يجوز ترك الخطبة في الجمعة، وانه إذا لم يخطب الامام صلى أربعا وانهم ان صلوا ركعتين بغير خطبة أو ما يشبهها من معاني الذكر، ان عليه الاعادة، ولا جمعة له، وفي بعض معاني قولهم ان الفرض في الظهر يوم الجمعة أربع ركعات فقامت الخطبة مقام ركعتين، وثبتت الجمعة ركعتين، وقال بعضهم: ليس هكذا: ولكن الجمعة لا تكون الا بالخطبة، وهكذا جاءت السنة.

في الإمام إذا سافر وحضرت صلاة الجمعة: قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا، ان الامام إذا ظعن من مقامه، فلا جمعة له ولا عليه، في موضع ما يكون مسافرا فيه، ففي معنى قولهم: ان الامام إذا كان من أهل مكة ومقيما بمكة، فلا جمعة له ولا عليه، بمنى إذا كان بها في فوره. نسخة. من رجعته من عرفات، لأنه مسافر بها، فان كان قد زار ورجع الى مكة، ثم رجع الى منى فهو بها مقيم، وكذلك أهل مكة مقيمون، وعليهم التمام وفي رجعتهم من عرفات يقصرون

مكة،

هم

بعد

رجوعهم من

6

فيه

في الدخول في صلاة الجمعة:

-1

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: نحو ما حكي من الاختلاف،

ولعل في أكثر معاني قولهم إن يتم الجمعة، أو الصلاة التي قد دخل فيها، ولو كانت ظهرا، جماعة أو فرادي، فاذا أتمها صلى الفجر، ولا اعادة عليه فيما صلى 4.

المرجع نفسه، ج 15، ص 53 - 54.

2 المرجع نفسه، ج 15، ص 55.

المرجع نفسه، ج 15، ص 57. المرجع نفسه، ج 15، ص 59 - 60.

209