جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠-2
-3
قال أبو سعيد: معي، انه إذا أراد صلاها ظهرا أربعا.
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا، انه ما لم يتم الصلاة،
وهو
أن يتشهد حتى دخل وقت العصر، انه يصلي أربعا لأنه لا تكون جمعة الا في وقتها، وانما يبدل
الآن الظهر 2.
فيمن يصلي بالناس يوم الجمعة:
-1
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا الاختلاف في امامة العبد في الصلاة، وانما يخرج معاني الاتفاق من قولهم، انه لا يكون اماما للناس منصوبا، أي حاكما، فاذا صلى بأمر الامام، أو ممن تثبت الصلاة ممن يقوم مقام الامام، ومن خلفه الامام للأمر فيها ثبت معاني الاختلاف في الصلاة، ولا معنى يدل على فساد صلاته بصلاة العبد، اذا كان من أهل الصلاة لأنها فريضة عليه وقد قيل انه لو صلى المسافر الجمعة اماما بأمر الامام ان صلاتهم تامة، وقد ثبت أنه لا جمعة على المسافر في اللزوم، فاذا صلى بأمر الامام تمت الصلاة، كذلك العبد، وان لم تكن تلزمه الجمعة، ولا الجماعة، فاذا صلى بأمر من يثبت أمره من امام أو جماعة، كان اماما، ولا يؤم به فيما يستقبل، اذا وجد غيره للخروج من الاختلاف
-2
3
قال أبو سعيد معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: انه لا جمعة الا في مصر ممصر، وليس فيه الا جمعة واحدة في المسجد الأكبر، الا أن يكون المسجد الأكبر في المصر الممصر، في موضع خارج عن الامام العدل، ومقام الامام العدل في غير حضرة المسجد الأكبر في المصر الممصر، فانه في بعض قولهم: انه تكون الجمعة مع الامام، حيث مقامه، أو في المسجد الأكبر في المصر الممصر، ولا أعلم يخرج في قولهم: ان المصر يجوز فيه جمعتان، الا في هذا الموضع، لأنه صحيح مذهبهم، أنه لا يكون امامان في مصر واحد، ولا تكون الجمعة في مصر موضع واحد
المرجع نفسه، ج 15، ص 60.
المرجع نفسه، ج 15، ص 60.
المرجع نفسه، ج 15، ص 61.
210