جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

بمعنى التمصير، ومع الامام الموضعه، فعلى هذا النحو يخرج معاني قول أصحابنا في هذا الذي حكاه

وذكره.

فيمن سبقه الإمام في صلاة الجمعة:

-1

قال أبو سعيد: القول المضاف الى أحمد بن حنبل يشبه عندي معاني قول أصحابنا،

6

إذا كان قد نسي من الركعة التي أدركها من الامام سجدة فمعي أنه ما لم يدخل في بدل ما فاته من الركعة الأولى، فله أن يسجد السجدة التي نسيها ثم يتشهد في بعض معنى ما يخرج في قولهم، ثم يأتي بالركعة الثانية وفي بعض ما يخرج في قولهم انه إذا أتم التشهد فسدت صلاته، إذا كان نسي

السجود 2.

-2

قال أبو سعيد: انه

معي، يخرج في معاني قول أصحابنا انه إذا كان خلف المتخلفين عن الجمعة لعذر، فصلوا جماعة في قولهم انه إذا وافقت صلاتهم، كانت قبل صلاة الامام فعليهم الاعادة وان كانت بعد صلاة الامام فصلاتهم تامة، هذا في بعض ما عندي انه قيل، ومن بعض قولهم: لا يصلون جماعة على حال، ولا تجوز صلاتهم حيث تلزم الجمعة، كان من عذر أو من غير عذر 3.

فيما يجب به العذر من حضور صلاة الجمعة:

،

الجمعة، عن

قال أبو سعيد معي أنه يخرج في قول أصحابنا: أنه مما يوجب العذر في التخلف المطر المخوف الذي يخشى منه الأذى، والحر الشديد الذي يخاف منه الضرر، والخوف على المال والنفس من وقوع مضرة، من تضييع بعده، أو لعائقة تعوقه في شيء من هذا، وكذلك في الميت إذا حضر وخيف عليه التغيير إذا لم يقم به، وكذلك خوف المريض الذي يخاف عليه الضياع، ويلزم القيام، ولا يخلفه بعده من يقوم به، فهذا وأشباهه مما يجب العذر في التخلف عن

لجمعة 4.

المرجع نفسه، ج 15، ص 62.

المرجع نفسه، ج 15، ص 63.

المرجع نفسه، ج 15، ص 64.

المرجع نفسه، ج 15، ص 69.

211