جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

أو يطلب بذلك معنى يريب، أو معنى يتقدم به على الناس، وأما إذا كان على وجه الأذى المحجور، وكان تخطيه طلب أداء الفرض لا يفوته، أو يأخذ موضعه قبل الزحمة التي يخاف منها فوت الصلاة والاذى بأكثر من ذلك، أو لمعنى يصح له غير محجور، فذلك يخطو مما يرجى له الفضل عندي

فيه. .

في العمل والحبوة وتخطي الناس والكلام يوم الجمعة والامام يخطب:

-1

قال أبو سعيد: معي، انه قد مضى القول بمعاني الكلام، وأما ان يحصب من كلمه أو من سمعه يتكلم، أو يشير اليه، فلا أعلم ذلك في معاني قولهم، وأما الاشارة بغير كلام، فلا يخرج كلاما، لأن الاشارة ليست بكلام، وإذا كانت الاشارة بمعنى دلالة على الفضل فلا يخرج عندي معنى كراهية ذلك، ما لم يحصل معنى الكلام المنهي عنه 2.

-2

قال أبو سعيد:: لا أعلم من قول أصحابنا فيما يحضرني في مثل هذا قولا مؤكدا، الا

انه يشبه عندي معاني الاختلاف، وتركه أحب الي، فإن فعل فلا يبعد عندي فيه وقوع الاختلاف بفساد جمعته وتمامها، ويعجبني انه إذا ثبت انه يشمت العاطس ويرد السلام، ويعمل ليكون هذا مثل هذه الأعمال، وان كان قد وقع فيه معنى الحاجة أكثر من هذا لا مكان الضرورة اليه، فلا يتعداه عندي أن يكون أرخص على الحاجة 3.

-3

قال أبو سعيد: معي: انه يخرج في معاني قول أصحابنا الترخيص في الحبوة والخطيب

يخطب

يوم

الجمعة 4.

-4

قال أبو سعيد: عندي انه يخرج في معاني قول أصحابنا، انه يؤمر بعدها بركعتين، ويؤكد فيها، وقد قيل في بعض ما قيل انها سنة، وقيل مأمور بها، والناس على شبه اجماع فيها من

المرجع نفسه، ج 15، ص 86.

2 المرجع نفسه، ج 15، ص 87. المرجع نفسه، ج 15، ص 87 - 88. المرجع نفسه، ج 15، ص 88.

214