جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥الفعل، فلا يستحب تركها بعد جمعة ولا ظهر، وما كان بعد ذلك من الفضل فهو أفضل، ما لم
يشتغل به عما هو أفضل منه وأولى.
فيمن انتقضت عليه صلاة الجمعة:
-1
قال أبو سعيد: معي: انه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى ما حكي عن النعمان، انه إذا عقد الصلاة بصلاة الامام فما صلى الامام مما يثبت من الصلاة ويكون هو تبع له، ويجوز له اتباعه فيه، فصلاته تامة بصلاة الامام، وفي بعض قولهم: انه ان نواها ظهرا بصلاة الامام الجمعة لم تجزه، وان نواها جمعة فصلى الامام ظهرا لم تجزء، وان نوء فوافق صلاة الامام أجزأه، وهو مقصر في ذلك أن يعتقد مع الامام بما لا يدري ما يوافق منه.
-2
قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف، كنحو ما ذكر انه قد قال من قال عليه ان يسجد ولو على ظهر، رجل، وقال من قال: انه لا يسجد، وله ان يمسك عن السجود حتى يقوم الناس، ثم يسجد ويلحق الامام في الصلاة، ولا أعلم في قولهم انه يومئ إذا أمكنه السجود 3.
فيمن يصلي الظهر يوم الجمعة ثم يدرك صلاتها مع الامام:
قال ابو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا، انه إذا صلى الظهر أربعا حيث تلزم الجمعة، ثم حضر صلاة الجمعة فصلاها معهم، ان صلاته الأولى، وان الجمعة له فضيلة، ولا أعلم يخرج معنى غير هذا، وغيره ممن لا تلزمه الجمعة أحرى وأولى أن تكون صلاته الأولى 4.
المرجع نفسه، ج 15، ص 89 - 90.
2 المرجع نفسه، ج 15، ص 91. المرجع نفسه، ج 15، ص 92. المرجع نفسه، ج 15، ص 93.
215