جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦في صلاة العيدين ووجوبها وحكم تاركها من الكل والبعض:
-1
-2
قال أبو سعيد معاني قول أصحابنا، يخرج عندي على اجازة معنى الصلاة قبل صلاة الفطر والنحر وبعدها الا انه قد استحب من استحب منهم أن ينصرف الناس يوم النحر الى أصحابهم ويخففوا الصلاة، وان فعل ذلك فاعل لقلة شغل لقيام غيره له، فلا مانع يمنع ذلك عندي. قال أبو وسعيد: معي، انه إذا اجتمع صلاة العيد في يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة كانت صلاة العيد على حالها تجب على من تجب عليه الحضور لها بمعنى ثبوت السنة، وصلاة الجمعة ثابتة على من تجب عليه حضورها للفريضة، ولا ينحط معنا واحد منها بالآخر، الا أن يجيء ثم عذر عن حضور أحدهما أو عنهما جميعا، فالمعذور من عذره الله وان لم يتفق حضور العيد الا بترك الجمعة كانت الجمعة عندي، أولى، إذا كان يضيع منها أو من أسبابها شيء حيث تجب، لأنها فريضة في موضع لزومها وهذه سنة. وفريضة الجمعة اولى من سنة صلاة العيد إذا لم يقم أحدهما الا بترك الآخر 2.
في صلاة العيدين والتكبير عند الخروج إلى صلاة العيدين:
-1
أن
قال أبو سعيد: أما في الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابنا، أنهم يكبرون إذا غدوا الى المصلى، والتكبير كله في كل وقت جائز، والفضل ما لم يتخذ المكبر ذلك لسبب ما يخرج به من حال الطاعة في بيته، وهو يريده لغير الله لرياء أو سمعة، ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسموا الناس مجانين لذكر الله، الا على معنى يخص ذلك، وأما على التكبير في النحر فمع أصحابنا أنهم يكبرون دبر الصلوات لصلاة الظهر من يوم النحر الى تمام ايام التشريق، وفي غير الحج، إذا خرجوا
لصلاة النحر مثل الفطر.
المرجع نفسه، ج 15، ص 98.
المرجع نفسه، ج 15، ص 99.
المرجع نفسه، ج 15، ص 101 - 102.
216