جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

-2

وقال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا، انه بما يكبر الله.

وحمده من المحامد، فقد كبر، وهذا واسع معنا وليس بواجب كوجوب غيره، من الفضائل، ولا يحد على الناس حدا.

في الخروج إلى المصلى:

وحسن

ألا

من

التكبير

يدع شيئا

من

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان صلاة العيد عند المكنة والأمان العوائق، واذي الأمطار والرياح المؤذية، انما تكون في الجبان أفضلها من المساجد، وبذلك يؤمرون لأن بذلك ثبتت السنة عن النبي، فعلا، وبذلك أمرهم على ما جاء به الخير، فان كان ثم عائق أو عذر بوجه من الوجوه فبعد الجبان استحب ولعله قيل كذلك في المسجد الجامع من المساجد المعمورة من البلد، لأنه موضع مجتمعهم وجامعهم، فان لم يكن ذلك فمسجد معمور أحب الي من البيوت من غير المساجد، بذلك يؤمرون فان صلوا في غير مسجد في بيت أو غيره، حيث تجوز الصلاة كان عندي جائزا، والبيت الى من البراز في القرية، وفي غير بيته، ولا مسجد ولا مصلى 2.

في وقت العيد إذا غمي على القوم شهر شوال:

-1

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا، ان المسارعة الى الفضل أفضل كل من سبق وحافظ عليه، وكلما غدا الناس وبكروا من امام أو غيره بصدق النيات، كان ذلك أفضل، ما لم يقع في ذلك تضييع شيء، أفضل من ذلك. وأما صلاة العيدين، فيخرج معنى الاتفاق انها لا تجوز، ولا يقع شيء حتى يستوي طلوع الشمس، فان استوى طلوع الشمس شارقها، فهو أول وقتها وتعجيلها أفضل ما لم يوجب الرأي الانتظار بمعنى يرجى اجتماع الناس عليه، وآخر وقت القضاء وقت صلاة العيدين زوال الشمس في شتاء أو صيف، فاذا زالت الشمس، فقد انقضى وقت صلاة العيدين الجماعة 3.

،

المرجع نفسه، ج 15، ص 102.

2 المرجع نفسه، ج 15، ص 107. 3 المرجع نفسه، ج 15، ص 111.

217