جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

الخبر ويسمعان الدعاء والذكر، ولا يتقدمان أحدا من أهل الصلاة حيث يفسدان عليه صلاته

، والله الموفق للصواب، هذا ما وجدته من القول في صلاة العيدين، وبالله التوفيق 1. في صفة تكبير صلاة العيدين:

-1

قال أبو سعيد. رضيه الله.: يخرج معي في قول أصحابنا، انه إذا قرأ فاتحة الكتاب، وما تيسر من المفصل أجزا عنه، وأكثر ما يقرأون في الأول: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ [الأعلى: 1] وفي الآخرة بسورة منها، وأكثر ذلك على ما وجدنا والشَّمس وضحاها} [الشمس: (1)] وكل

ذلك جائز 2.

-2

قال أبو سعيد. رضيه الله.: معي؛ انه يخرج في معني الاتفاق قول أصحابنا: إن من التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الإحرام، وكذلك في جميع الصلوات، وأما الاستعاذة فيختلف فيها من قولهم. فقال من قال: في صلاة العيد، انه يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر للصلاة ثم يقرأ. وقال من قال: يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام، وتكبير الصلاة، ثم يقرا ومن غيره؛ ومن. جامع ابن جعفر. ويستعيذ بعد التكبير الأول 3.

-3

قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ معي؛ أنه يخرج في قول أصحابنا في القراءة في صلاة العيدين، كسائر الجهر في الصلوات 4.

-1

في خروج الناس إلى العيد واللباس وما يستحب من ذلك:

معني

الاتفاق بثبوت الجهر

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا استحباب ذلك أن يأخذ الناس تعظيما لحق الله، لا لرياء ولا لسمعة، وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما سن لهم صلاة العيدين، وقال

المرجع نفسه، ج 15، ص 123 - 124.

2 المرجع نفسه، ج 15، ص 126. المرجع نفسه، ج 15، ص 128. المرجع نفسه، ج 15، ص 128.

220