جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠الخبر ويسمعان الدعاء والذكر، ولا يتقدمان أحدا من أهل الصلاة حيث يفسدان عليه صلاته
، والله الموفق للصواب، هذا ما وجدته من القول في صلاة العيدين، وبالله التوفيق 1. في صفة تكبير صلاة العيدين:
-1
قال أبو سعيد. رضيه الله.: يخرج معي في قول أصحابنا، انه إذا قرأ فاتحة الكتاب، وما تيسر من المفصل أجزا عنه، وأكثر ما يقرأون في الأول: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ [الأعلى: 1] وفي الآخرة بسورة منها، وأكثر ذلك على ما وجدنا والشَّمس وضحاها} [الشمس: (1)] وكل
ذلك جائز 2.
-2
قال أبو سعيد. رضيه الله.: معي؛ انه يخرج في معني الاتفاق قول أصحابنا: إن من التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الإحرام، وكذلك في جميع الصلوات، وأما الاستعاذة فيختلف فيها من قولهم. فقال من قال: في صلاة العيد، انه يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر للصلاة ثم يقرأ. وقال من قال: يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام، وتكبير الصلاة، ثم يقرا ومن غيره؛ ومن. جامع ابن جعفر. ويستعيذ بعد التكبير الأول 3.
-3
قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ معي؛ أنه يخرج في قول أصحابنا في القراءة في صلاة العيدين، كسائر الجهر في الصلوات 4.
-1
في خروج الناس إلى العيد واللباس وما يستحب من ذلك:
معني
الاتفاق بثبوت الجهر
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا استحباب ذلك أن يأخذ الناس تعظيما لحق الله، لا لرياء ولا لسمعة، وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما سن لهم صلاة العيدين، وقال
المرجع نفسه، ج 15، ص 123 - 124.
2 المرجع نفسه، ج 15، ص 126. المرجع نفسه، ج 15، ص 128. المرجع نفسه، ج 15، ص 128.
220