جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

انه كان لكم في الجاهلية، عيدان، فقد أبر لكم الله بهما في الاسم عيدين وهما الفطر والنحر، وحثهم

مع ذلك عند الخروج على لبس ما أمكنهم من أفضل الثياب على نحو هذا بمعنى القول.

-2

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معنى الاتفاق، من قول أصحابنا. ان التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الاحرام وكذلك في جميع الصلوات وأما الاستعاذة قبل تكبيرة الاحرام فيختلف فيها من قولهم فقال من قال في صلاة العيد انه يستعيذ بعد تكبيرة الاحرام، وتكبير الصلاة، ثم يقرأ، وقال من قال: يستعيذ ثم يكبر تكبيرة الاحرام، ثم يكبر التكبير ثم يقرأ.

-3

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بثبوت الجهر بالقراءة

في صلاة العيدين كسائر الجهر في الصلاة.

في التكبير في العيدين:

قال أبو سعيد: ما في الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابنا انهم يكبرون إذا غدوا الى المصلى،

حال

والتكبير كله في كل وقت جائز، والفضل ما لم يتخذ المكبر ذلك لسبب يخرج به من أن يريده لغير الله لرياء أو لسمعة، ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسموا

الطاعة في نيته وهو الناس مجانين لذكر الله، الا على معنى يخص ذلك، ويؤمر بالتكبير العيد 4.

في صفة التكبير:

قال أبو سعيد معي انه يخرج في قول أصحابنا انه بماكبر الله فقد كبر، وهذا واسع معنا، وليس بواجب كوجوب غيره، وحسن

من

يوم

التكبير. وحمده من

المحامد

الا يدع شيئا من الفضل، ولا

نحد فيه على الناس حداة.

المرجع نفسه، ج 15، ص 131.

المرجع نفسه، ج 15، ص 133 - 134.

3 المرجع نفسه، ج 15، ص 134. المرجع نفسه، ج 15، ص 135. المرجع نفسه، ج 15، ص 137.

221