جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

في الاغتسال يوم العيد:

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر،

ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر، فالله أعلم، ما المعنى في ذلك.

في الأكل يوم العيد: قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للأكل يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى، ولا أعلم ذلك، واجبا، وأما يوم النحر فلا أعلم انهم يستحبون ذلك فيه، كيوم الفطر ومعنى الفرق في ذلك عندي والسنة يوم الفطر بذل الصدقة على الفقراء فالنفس أولى وأحرى ان يدخل عليها الرفق، وذلك عندي إذا كان على معنى النية اتباع السنة، ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه والاهتمام به عما هو أفضل منه، لو شغله ذلك وعوقه عن صلاة العيد كانت صلاة العيد عندي أولى 2.

في الموضع الذي يجب على من كان فيه أن يخرج إلى العيد:

مسألة: وعن أبي سعيد أيضا وأكثر قولهم ان صلاة العيد انها تجب على أهل البلدان المحاضرين ولو لم تكن من الأمصار الا مثل المسافي التي تكون قرب الجامعة والأمصار 3. في الأمر بالخروج لصلاة العيد:

-1

النساء أن

يخرجن

قال أبو سعيد: يخرج معي، في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق للأمر من لصلاة العيدين، من بكر أو ثيب، وان ذلك في بعض القول لازم كلزوم ذلك

للرجال، وفي بعض القول ان ذلك استحباب، وليس بلازم، ولعل ذلك كموضع زوال الجمعة

والجماعة عندي، وان كان المعنى في صلاة العيدين غير المعنى في صلاة الفرائض، فقد قيل ان النبي

: لما بين لهم صلاة العيدين، أمرهم أن يخرجوا الى الجبان، ويخرج النساء والعبيد والصبيان

وأما كراهية خروج

6

النساء بكرا كانت أو ثيبا، فلا أعلم أحدا من أصحابنا كره ذلك لهن، وأخرجهن

المرجع نفسه، ج 15، ص 139. المرجع نفسه، ج 15، ص 142.

3 المرجع نفسه، ج 15، ص 143.

222