جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

للصلاة، لا لغيرها، وأما الحائض والنفساء فمعي، أنه قيل اذا كان الدم مستمسكا عنها، استحب

لها الخروج لصلاة العيدين، ويكونان خلف الناس حيث تشهدان الخير وتسمعان الدعاء والذكر ولا يتقدمان أحدا من أهل الصلاة، حيث يفسدان عليه صلاته

من

-2

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين على المسافر باختلاف، فقال من قال: يجب عليهم والمسافر كالمقيم، في بلد أو غير بلد، وفي بادية الأرض، وقال من قال: ليس على المسافر صلاة العيدين كمال لا جمعة عليهم، وأما العبد والمرأة فمعي، انه يختلف في ذلك عليهم، حيث تلزم صلاة العيدين، فبعض يوجب ذلك على المرأة وعلى العبد اذا اذن له سيده، وقال من قال ليس ذلك على المرأة بلازم، ويستحب ذلك لها، وعلى العبد أوجب، ويستأذن سيده، فلا أعلم ترخيصا الا فيه، اذا كان فارغا، أو أذن له سيده، والله أعلم 2.

في الموضع الذي يصلى فيه العيدين:

قال أبو سعيد معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: ان صلاة العيد عند المكنة والأمان من العوائق وأذى الأمطار والرياح المؤذية، انها تكون في الجبان أفضلها من المساجد، وبذلك يؤمرون، صلا الله 3 لأن بذلك ثبتت السنة عن النبي ..

فيمن زاد في تكبير العيدين أو أنقص وفي رفع اليدين في التكبير:

1 - قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول اصحابنا انه لا تثبت صلاة العيد الا بالتكبير جميعا، وانه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان، في معنى تأدية السنة، وان التكبير ثابت في الركعة الأولى قبل القراءة، فيخرج في معنى القول على هذا، انه اذا نسى التكبير الأول حتى قرأ وركع، أن يعيد الصلاة، لأنه قد ترك التكبير وقعد الى القراءة، ثم تعدى الى حد ثالث، وارجو أنه يخرج في بعض معنى قولهم، انه لو نسي حتى يكبر بعد القراءة، ويقرأ

المرجع نفسه، ج 15، ص 146 - 147.

2 المرجع نفسه، ج 15، ص 147. 3 المرجع نفسه، ج 15، ص 149.

6

223