جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥صلاة بعدها، أعجبني ان يتيمم ويصلي وأما ان كان صلاة السلطان الجائر أو غيرها من
من الرعية أعجبني أن يتوضأ، ويطلب صلاة العيد، ويصلي ركعتين، ولا يتيمم لمثل
الصلوات هذه الصلاة.
في صلاة العيد للمسافرين ولمن لا تجب عليه الجمعة:
فقال
من
قال أبو سعيد معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين على المسافر باختلاف من قال تجب عليهم، والمسافر كالمقيم في بلد أو غير بلد وفي بادية من الأرض، وقال قال ليس على المسافر صلاة العيد كما لا جمعة عليه، وأكثر قولهم في صلاة العيد، انها تجب على أهل البلدان المحاضرين، ولو لم تكن من الأمصار، الا مثل المسافي التي تكون قرب القرى الجامعة والأمصار، فمعي، انه قد رخص من رخص لهم في ذلك، لأنه لا عيد عليهم، اذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة، وأما العبد والمرأة فانه يختلف في ذلك عليهم حيث تلزم صلاة العيد، فبعض ذلك على المرأة، وعلى العبد اذا أذن له سيده وقال من قال ليس ذلك على المرأة بلازم، ويستحب لها ذلك، وعلى العبد أوجب ويستأذن سيده، ولا أعلم ترخيصا الا فيه، اذا كان فارغا وأذن له سيده والله أعلم.
فيمن سبقه الإمام في صلاة العيد:
-1
مسألة: قال أبو سعيد فيمن فاتته صلاة العيد عند الامام، انه قد قيل انه لا له أن يصلي بصلاة الامام بالتكبير، ولا عليه لأنه لا تقع صلاة العيد الا بجماعة وخطبة أو ما يقوم مقام الخطبة. بما قد قيل، وليس معي هي أنه أراد هي صلاة، فرادى ولا جاءت بها السنة كذلك. قيل له: فعليه أن يصلي ركعتين؟ قال: ليس عليه واجب، ولكنه يؤمر بذلك 3. قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا، انه من فاتته صلاة العيد وتركها لمعنى عذر، انه يصلي ركعتين كسائر الركوع بغير جهر ولا تكبير، أو ما شاء من الصلاة،
-2
المرجع نفسه، ج 15، ص 165 - 166
2 المرجع نفسه، ج 15، ص 172. المرجع نفسه، ج 15، ص 175.
225