جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

اذا فصل بين كل ركعتين، الا أنه يخرج في بعض قولهم: انه اذا خرج الى الجبان، فوجد الامام قد صلى، وفاتته الصلاة معه انه يصلى صلاة العيد بالقراءة والتكبير، الا أنه لا يجهر، وأما في غير الجبان فلا أعلم من قولهم منصوصا، الا أنه يصلي ركعتين، ولا أجد مانعاً عن الصلاة في التكبير والقراءة، ولو لم يكن في الجبان، لأن ذلك من الفضل، الا أن صلاة الواحد لا جهر في سنة ولا فريضة من صلاة النهار.

-3

قال أبو سعيد: قول أبي بكر هذا الآخر أحسن، وكل ما حكاه من هذا الاختلاف، فيخرج معناه عندي الا الذي بقي عليه بدل من صلاة الامام فانه لا يجوز عندي في قول أصحابنا،

أن يكبر قبل أن

يتم

ما عليه من

الصلاة،

ويعجبني

إذا كان عليه سجدتا السهو وكان محرما أن

يسجد للوهم، ثم يكبر ثم يلبي، وان سجد ثم لبي ثم كبر فحسن. وسائر ما مضى لا يخرج عندي

من معاني الاختلاف في هذا الفضل 2.

في تكبير التشريق

-1

التشريق 3.

-2

قال أبو سعيد:، انه هكذا يخرج في قول أصحابنا انها أيام معدودات، وهي أيام

قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج في قول أصحابنا أن التكبير للتشريق أدبار الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة العصر من اليوم الثالث من آخر يوم التشريق، وفي بعض قولهم: ان أوله من صلاة الفجر من أول يوم من أيام التشريق الى صلاة العصر، من آخر يوم

التشريق.

-3

قال أبو سعيد: أصح ما يخرج عندي من هذه الأقاويل هذا القول، اذ ليس هنالك شيء مؤقت، وبما ذكر الله من التكبير والذكر فقد ذكره، وأكثر ما سمعنا من قول أصحابنا ووجدناهم

المرجع نفسه، ج 15، ص 176.

2 المرجع نفسه، ج 15، ص 179. المرجع نفسه، ج 15، ص 188. المرجع نفسه، ج 15، ص 189.

226