جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٤١لأنه لا يبين استحسانه، ولا أعرف من أحد من أهل العلم يستحسنه، الا ما قد روي عن بعضهم فعلا، والفعل قد يخص ويعم، كما وصفت لك في الانسان بعينه خاصة، دون غيره. قلت له: فان صل أحد الوتر جماعة في الحضر، ولم يبدل، هل يكون على ولايته في غير شهر رمضان، إذا كان متعمدا لذلك؟ قال: فاذا فعل ذلك يريد به خلاف السنة للمسلمين، واجماعهم لم يعجبني ولايته ان لم يرجع عن ذلك، وأما البدل، فلا يعجبني أن تترك ولايته على تركه، ان رجع وتاب من مخالفة المسلمين. قلت: فيبرأ منه؟ قال ما لم يخطئ المسلمين في ذلك، فلا قلت البراءة منه. يعجبني له: فان بريء منه أحد على ذلك، هل يكون مصيبا على ذلك ما لم يخطئ من لم يبرأ منه؟ قال فلا يعجبني تصويبه في ذلك. قلت له: فاذا لم يصوب في ذلك، أيكون على ولايته، أم يبرأ منه؟ قال: فيعجبني الوقوف عن ولايته. قلت له فاذا لم يعجبك ولايته فبريء منه أحد على ذلك؟ قال: لا أتولى المتبرئ على ذلك، ولكني أقف عن هؤلاء كلهم برأي حتى أسأل المسلمين عن عدل ذلك، ووقوف الرأي وقوف الضعفاء وأنا منهم واحد. قلت: فهل لمن يصلي ليلة الجمعة، وليلة الفطر وليالي العشر، ورجب القيام، جماعة أن يصلي الوتر جماعة في الحضر؟ قال يعجبني. قلت له: فان فعلوا أعليهم بدل؟ قال: يعجبني أن يكون عليهم البدل إذا فعلوا ذلك على التعمد، وهم عالمون بسنة المسلمين. قلت له: فاذا جهلوا ذلك، وظنوا انه مثل رمضان ان يصلي جماعة بعد القيام، هل ترى عليهم بدلا؟ قال: فيعجبني ألا يكون عليهم بدل على هذا.
-8
قلت له: وكذلك النساء يجوز لهن أن يصلين الوتر جماعة عند الرجال، في شهر رمضان؟ قال: فمعي، أن لهن ذلك، إذا صلين معهم بصلاتهم. قلت له فان لم يصلين عندهم القيام، وصلين الوتر وحده، هل ترى صلاتهم تامة؟ قال: هكذا عندي إذا كانت الصلاة بصلاة الرجال قلت: فهل يجوز للنساء أن يصلين القيام جماعة في شهر رمضان، وتأمهن احداهن؟ قال: معي، انه قد قيل ذلك، وهو عندي حسن، لأنه زيادة في الفضل 2.
-9
قلت له: ويصلين الوتر جماعة بعد القيام، كمثل الرجال؟ قال: لا ذلك، لأنه يعجبني
ليس لهن ولا عليهن جماعة وحدهن في الفرائض واللازم، والوتر سنة لازمة. قلت له: فان فعلن ذلك
المرجع نفسه، ج 15، ص 203 - 204.
المرجع نفسه، ج 15، ص 204.
231