جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

بتعمد منهن، أو بجهالة هل ترى عليهن إعادة الوتر؟ قال: فيعجبني أن يكون عليهن اعادة ذلك على حال. قلت له فان لم، بعدن، أيكن على ولايتهن؟ قال: يعجبني ألا تترك ولايتهن على ترك البدل، إذا أتين من الفعل الذي به لزم فيه البدل: قال: وهن أشد من الرجال في صلاتهم الوتر جماعة في غير شهر رمضان عندي.

-10

السنة

قلت: فمن اين حجر عليهن وحدهن لصلاة جماعة للفرائض،، واللازم من من اجماع المسلمين؟ قال: معي، انه لسقوط ذلك عنهن في الجمعة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة شبها عندي من المسلمين، كالجمعة، لأن الجماعة والجمعة معناه واحد، قالوا لا جمعة عليهن ولا جماعة، فلا ان ثبت ليس عليهن ذلك، لم يكن ذلك منهن، ولم يكن فعلهن له قائم، اذ غير متعبدات به، واذ هو لازم من في الأصل على غير الجماعة، وجاز لهن في قيام شهر رمضان، اذ ليس متعبدات به، ولا لازم لهن في الأصل، واذا الجماعة اذا لم تكن لازم غيرها في الأصل أفضل من غير الجماعة، كان صلاتهن الجماعة الفضيلة أفضل من صلاتهن فرادى اذ

الأصل كله فضيلة، واذا لم ينعقد فيه السنة، الا على الجماعة بمن لزمه، او لم يلزمه 2.

-11

6

هو في

قلت له: فان صلين، الجماعة أين تكون التي تؤمهن؟ قال: انه قد: معي قيل انها

تكون في وسطهن، ولا تكون قدامهن كالرجال. قلت له: فذلك مما يستحب لهن، أم ذلك محجور

عليهن أن تكون قدامهن؟ قال فلا أعلم ذلك حجرا، ولا يبين لي ذلك أنه قلت له: فاذا

حجر.

صلين جماعة وكانت قدامهن أترى صلاتهن تامة؟ قال: فيعجبني أن تتم صلاتهن، لأنه في الأصل

ليس عليهن.

-12

قلت له: فهل يجوز أن يأمهن صبي، ويكون قدامهن؟ قال، فمعي انه إذا عقل الصلاة، ان ذلك يجوز إذا عقل الصلاة، وحافظ عليها. قلت له: فما أحب اليك؟ أن يؤمهن الصبي إذا عقل الصلاة، وحافظ عليها أم تؤمهن امرأة؟ قال: فالصبي أحب الى أن يؤمهن. قلت له: وما هذه المحافظة التي إذا حافظ عليها جاز أن يؤمهن؟ قال: فمعي، انه قد قيل ان المحافظة أن يعرف

المرجع نفسه، ج 15، ص 204 - 205.

2 المرجع نفسه، ج 15، ص 205. المرجع نفسه، ج 15، ص 205.

232