جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

حدودها التي تقوم بها. قال: يعرف ذلك كمعرفة العلماء بها، ان القيام حد، والركوع حد مثله، أم إذا صلاها مستوية فقد عرفها وحافظ عليها؟ قال فمعي انه إذا صلاها مستوية بحدودها التي تتم بها بمعرفة منه بذلك، فقد عرف حدودها هذه المعرفة فيما قيل لا معرفة العلماء. قلت له: فهل يجوز أن يؤم الصبي الرجال في الفريضة؟ قال: معي، انه قد قيل ذلك إذا عقل الصلاة وحافظ عليها وكان مراهقا، وقيل: لا يجوز ذلك. ومعي، انه أكثر القول قلت له والمراهق ما حده؟ قال: فحده عندي الذي يقرب حاله من البلوغ، فاذا أقر به لم ينكر عليه اقراره به. قلت له: فاذا لم يكن مراهقا،

.

الا انه يعقل الصلاة، كمثل المراهق، هل يلحقه الاختلاف؟ قال فلا أعلمه الا في المراهق فيما عندي، لأن المراهق يذهب فيه بعض أن يلحقه أحكام البالغ.

-13

مسألة: وسألته عن الرجل يجوز له أن يصلي عند الامام الوتر جماعة، إذا لم يكن يصلي هو عنده القيام في رمضان ام لا يجوز؟ قال: معي، انه يجوز 2.

في النية لقيام شهر رمضان

-1

مسألة وقال أبو سعيد: من صلى ليالي العشر جماعة تطوعا بالجهر، انه يكون الوتر من بعد ان يفرغوا من ذلك بمنزلة رمضان، وتكون الوتر فرادي 3.

-2

مسألة: عن أبي سعيد قلت: له وكذلك من دخل في صلاة القيام في شهر رمضان

في الركعة الثانية، وفاتته الأولى وتنحى الامام وسلم وقام بتكبيرة في الشفع المؤخر، ودخل في الصلاة، هل لهذا الرجل أن يقضى ما فاته من تلك الركعة، ويلحق الامام، ولا يضر ذلك؟ قال: هكذا عندي. قلت له: فهل له أن يؤخرها حتى يقضى الامام الشفع، ويدخل هو مع الامام فيه؟ قال: ليس له ذلك عندي، أن يعمل في غير ما قد وجب عليه اتمامه من الصلاة التي قد دخل فيها.

المرجع نفسه، ج 15، ص 205 - 206.

2 المرجع نفسه، ج 15، ص 206.

المرجع نفسه، ج 15، ص 208. المرجع نفسه، ج 15، ص 208 - 209.

233