جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

حضر،، الا من وجه ادخال الضرر على نفسه، ولو خاف الضرر من أمر الفرائض، زالت عند

دخول الضرر على نفسه، ولم يجز له أن يحمل على نفسه الضرر، فكيف في معنى التطوع". وقال أبو سعيد: معي: أنه يخرج في قول أصحابنا اجازة صلاة التطوع على الراحلة

-5

، في قصير السفر وطويله وقريبه وبعيده، وغير السفر اذا أراد المتطوع وكان له فيه معنى، ولو جاز ذلك اختيارا لنفسه، وقد أجازوا الصلاة قاعدا، ولو قدر على الصلاة قائما من غير علة ولا عذر ولا مشقة، ونائما ولو قدر على القعود والقيام، وصلاة التطوع ليس فيها شيء محدود وانما تقع مواقع الذكر الله، فحيث ما ذكر الله العبد، وعلى أية حال ذكر الله بعد أن يجوز له ذلك يتطهر، فهو مباح له مأجور عليه، الا انه قيل من صلى بحرف من القرآن قائما تطوعا كتب الله له مائة حسنة، ومن صلى قاعدا كتب له خمسون حسنة، ومن قرأ بغير صلاة كتب له خمس حسنات، استجمعه بغير صلاة ولا قراءة كتب له حسنة واحدة، فالخير درجات وكل خير لمن وقع منه

ومن

خير.

في صلاة التطوع والنافلة:

-1

مسألة: قال أبو سعيد، أنه يوجد ان الصالحين يجزئون الليل على ثلاثة أجزاء. فالجزء

الأول يكون في أداء الفرائض من الصلاة والذكر الله وما يحتاجون اليه والثلث الأوسط ينامون، والثلث الثالث يقومون للذكر والعبادة، فيما أحسب أنه قيل والله أعلم.

-2

مسألة؛ وقال أبو سعيد: في قول الله: ﴿وَالَّذِينَ يَبيتونَ لِرَبِّهِم سُجَّدًا وَقِيامًا﴾ [الفرقان:

(64)] قال التأويل فيما يقال في هذه الآية القيام آخر الليل، ويقال ان من صلى ركعتين، لحقته

الآية، والله أعلم بذلك.

المرجع نفسه، ج 15، ص 216.

2 المرجع نفسه، ج 15، ص 217.

المرجع نفسه، ج 15، ص 219. المرجع نفسه، ج 15، ص 219 - 220.

236