جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

في الإستسقاء-1 - :

قال أبو سعيد: لم نعرف من قول أصحابنا ولا جاء في آثارهم المعروفة عنهم في أمر الاستسقاء

من

مؤكدا شيئا الصلاة، ولا من الدعاء. ومعي، أن هذه الأقاويل كلها حسنة لا بأس بشيء منها، ما لم يرد بشيء منها خلاف على غيره أو لسنة، ومن ترك هذا كله، وسأل الله تبارك وتعالى، بما فتح الله له من الدعاء، كان ذلك مجزيا ان شاء الله ولا ينبغي أن يستصغر أو يستحقر شيئا من أمور الله تبارك وتعالى، ولا من مسئوليته. فمن فتح الله له شيئا من الدعاء في شيء من المسألة بأمر شيء من الدنيا، ومن شيء من أمر الآخرة فليه سدف الله نيته في سره وعانيته، كان في وحدة أو جماعة، فانه لا يخيب سائله بصدق، ولا يكون صادقا موافقا في شيء من الأمور، الا من كان الجميع معاصيه مفارقا ولجميع طاعته موافقا، وما التوفيق ق الا بالله في جميع ال الأمور 1.

-1

في المصلي إذا كان يصلي فرضا فصلى على انه نفل وما أشبه ذلك: سألت أبا سعيد. رضيه الله عز وجل قام ليصلي الفريضة فسها عند الاحرام، فظن أنه يصلي نافلة فأحرم على نية النافلة، وصلى ركعتين، ثم ذكر أنه في فريضة، فأتم صلاته على نية الفريضة، هل لا ترى صلاته تامة؟ قال: معي، انه قد اختلف في ذلك. فقال من قال: انه إذا صلى أحد على نية النافلة، فسدت صلاته، وقال من قال: إذا صلى أكثر صلاته على نية النافلة، فسدت صلاته، وقال من قال: إذا ذكر في آخر حد من الصلاة قبل أن يتمه، فرجع الى نية الفريضة، فصلاته تامة 2

-2

قلت له: وكذلك ان دخل في صلاة الظهر، فلما أحرم ومضى ودخل في الصلاة، ظن أنه في العصر حتى ذكر في آخر صلاته، فعاد الى ذكر الظهر، وعمل على ذلك، هل تتم صلاته؟ قال: هو عندي كالمعتقد للنافلة إذا كان قد دخل في الفريضة، وعمل الفريضة، الا بالنية انه كان يريد بذلك النافلة على نسيانه قلت له فان كان دخل في التوجيه على انه في الفريضة، ثم

المرجع نفسه، ج 15، ص 239.

المرجع نفسه، ج 15، ص 249.

237