جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

أحرم على انه نافلة، ثم رجع الى ذكر الفريضة، هل تتم صلاته؟ قال: لا يبين لي ذلك، وصلاته عندي فاسدة، ولا يبين لي في ذلك اختلاف. قيل له: فان أحرم ودخل في الصلاة، ثم لم يدركان أحرم على نية النافلة أو على نية الفريضة. ما يلزمه؟ ولم يدر كيف كان ذلك؟ قال: عندي ان عليه الاعادة ويبتدئ الصلاة، إذا كان في وقت الصلاة.

هو

-3

-4

قلت له: فان كان قد فات الوقت؟ قال: ليس عليه بدل، لأنهم قالوا لو شك فلم يدر صلى أو لم يصل؟ فان كان في الوقت فعليه أن يصلي حتى يعلم انه قد صلى، وان كان قد انقضى الوقت، فهو قد صلى حتى يعلم انه لم يصل قال: لو انه كان، اماما، فأقيم له الصلاة، وأقام الصلاة، ثم أحرم ودخل في الصلاة، فلم يعرف أحرم على الفريضة أو على النافلة؟ فهو معي، في الفريضة: حتى يعلم أنه في نافلة 2. قلت له: فان كان نوى حين قام يريد الوضوء انه يصلي الفريضة فتوضأ وصلى، ثم شك فلم يعرف أنه اعتقد أنه يصلي الفريضة حين دخل في الصلاة، أو لم ينو، الا أنه ذكر أنه كان ينوي حين قام الى الوضوء، هل تجزئه تلك النية؟ قال: نعم. يجزئه ذلك إذا نوى، ولو نوى قبل ذلك لأجزأه أيضا، ما لم يرجع عن نيته، إذا قام اليها بالنية بعد حضور وقتها إذا شك، فلم يدر نواها أو لم ينوها، ولم يعلم أنه أتى بغيرها، ولا رجع عن نيته التي قام اليها؟ فلا يبين لي عليه اعادة على هذا يعلم أنه لم يصلها 3.

المطلب الخامس: مسائل متفرقة في باب الصلاة:

فيمن خرج على الجنازة وهو متوضئ فانتقض وضوؤه، أو كان ثوبه طاهرا فتنجس

-1

قال أبو سعيد: يحسن ما قال ما لم يخف على الميت ضرر، فإن خاف ذلك تيمم وصلى عليه. ومنه؛ وفيه قول ثالث؛ وهو أن يصلي على غير وضوء، وليس فيها ركوع ولا سجود،

وهذا قول الشعبي.

المرجع نفسه، ج 15، ص 249. المرجع نفسه، ج 15، ص 249 - 250

المرجع نفسه، ج 15، ص 250.

الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 16، ص 122.

238