جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

بالزيادة عندي؛ لأنها ليس فيها حدود تستوي بعضها بعضا، وإنما الحدود التكبير، فإذا كبر

فعله

الأربع فقد تمت صلاته عندي، والزيادة ليس شيء مفسد، إلا المخالفة للسنة من هو إن زاد، وأما النقصان فمعي؛ انه قد قيل: إن ذكروا ذلك في موضع الصلاة زاد التكبير ولم يعد،

وإن تحولوا عن ذلك، وتحولوا عن الصلاة فأحسب انه قيل: يعيدون أربعا، إن كانوا في فسحة من أمرهم، وإن كانوا في ضيق وقد كبروا ثلاثا، فأرجو انه يجزيه.

ذكر عدد تكبير الصلاة وموقف الإمام من الرجل والمرأة:

-1

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول اصحابنا أنهم يأمرون أن يقوم المصلي الامام

على جنازة الرجل من حيال وسطه فيما يلي صدره وعلى المرأة مما يلي الصدر، ويخرج هذا عندي على معنى الأدب، وإذا استقبل المصلي الميت، ولم يخرج منه من حيثما استقبله، فقد استقبله وصلى

عليه 2.

-2

قال أبو سعيد: معي: انه يخرج في معاني قول أصحابنا: ان الصلاة على الجنازة كانت في أيام النبي، وفي أيام أبي بكر، تكبيرا غير مؤقت، فلما كان في أيام عمر. رضي الله عنه. نظر الاختلاف في ذلك، وهي سنة جامعة. فقيل: انه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشار عليهم بالاجتماع على شيء، وقال: إنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اجتمعتم على شيء اجتمع الناس بعدكم، وإن اختلفتم اختلف الناس بعدكم. فاجتمعوا على أربع تكبيرات، على معنى ما قيل، وهي ثابتة في قول أصحابنا أربع تكبيرات لا يزاد فيها ولا ينقص، إلا لمعنى عذر 3.

-3

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق، من قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة مرتين بعد التكبيرة الأولى، بعد قراءة فاتحة الكتاب، وبعد

التكبيرة الثانية، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

المرجع نفسه، ج 16، ص 142.

2 المرجع نفسه، ج 16، ص 143. المرجع نفسه، ج 16، ص 145. المرجع نفسه، ج 16، ص 145.

240