جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٥١-4
قال أبو سعيد معي انه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا: ان الدعاء على الميت في الصلاة ليس بمؤقت ولا محدود وانما يستحب كل واحد منهم شيئا يدعو به ويعلمه. ومعي، انه لابد من الدعاء ان يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات فهذا عندي يخرج بمعنى الاتفاق، وكذلك ذلك من
ان كان الميت ممن يتولى خرج عندي بمعنى الاتفاق، والدعاء له بمعنى الولاية، وبما دعا له أجزى، وبما يفعل ذلك. وقصد ادخاله في جملة المسلمين رجوت ان يجزيه.
-5
صلاة
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج بمعنى الاتفاق في قول أصحابنا ان التسليم عن الجنازة تسليمة واحدة خفيفة يصفح بها وجهه يمينا وشمالا، وكذلك سائر الصلوات انما يسلم معهم
واحدة.
-6
معي
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معنى قول أصحابنا الكراهية للصلاة في المقبرة، فمنهم من يفسد الصلاة فيها وهي المكتوبة، ومنهم من لا يفسد ذلك ما لم يكن المصلي على القبر، وانما يخرج افساد صلاتهم لاستقبال القبور في معنى قولهم في قطع الصلاة معهم، كما استقبل المصلي، وفي معنى قولهم انه لا يقطع صلاة الجنائز شيء، كما يقطع صلاة الفريضة، من ممر ولا نجاسة قدام المصلي، فاذا ثبت هذا المعنى فصلاتهم تامة هنالك وان أمكن الصلاة في غير المقبرة كان عندي أحسن 3.
-7
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول اصحابنا معنى الاختلاف في ذلك، ولعل الاختلاف يقع على الخصوص من الأمور. وأما معنى المخاطبة في أمر التعبد، فيوجب ان يبدأ بالمكتوبة، وان خيف على الميت ضرر، ورجى فسحة فتؤخر المكتوبة ويبدأ بالصلاة على الميت في الخاص، وذلك إذا وجب عذر غير هذا، وقد يروى عن جابر بن زيد. رحمه الله. انه حضر جنازة نحو مغيب الشمس، فأمر الامام ان يكبر عليها ثلاث تكبيرات وإذا انه خشي ان يغيب من الشمس شيء قبل ان يكبر الأربع، ولم يحب تأخير الجنازة حتى تغيب الشمس ثم يستقبل الصلاة،
معني
المرجع نفسه، ج 16، ص 146.
المرجع نفسه، ج 16، ص 147.
المرجع نفسه، ج 16، ص 151.
241