جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

فأوجب العذر عنده ان يكبر ثلاثا لمعنى. قيل له: فقال له الامام فاني اخاف الحجاج. فقال: ان

قال لك الحجاج شيئا، فقل له أمرني جابر.

فات

-8

من

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا، انه لا بدل على المصلي فيما صلاة الجنازة، وانما يصلي ما أدرك وينصرف بانصراف الامام والناس، ولا أعلم بينهم في هذا اختلافا، والمعنى في ذلك انها ليست بصلاة واجبة على العبد الا بمعنى الجنازة، وصلاة الجنازة جماعة، فاذا قامت السنة بما قامت انحط على الجميع الصلاة على الميت، بمعنى الوجوب،

انما

هي

وان أبدل على غير قصد الى خلاف ولا تخطئه، فلا يبين لي في ذلك بأس، والله أعلم.

-9

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه اذا انتهى الرجل الى صلاة الجنازة، وقد كبر الامام التكبيرة الأولى، فانه يوجه ويكبر ما فاته، من الامام من هذا الحد، وهو التكبيرة الأولى ما لم يكبر الامام، التكبيرة الثانية، فاذا كبر الامام التكبيرة الثانية فقد فاته حدان مع الامام، وهما التكبيرتان الأوليتان بجملتهما وحدهما، ويكبر مع الامام، لأن التكبيرة الثانية عن التوجيه، ولابد من التوجيه في معنى قولهم لافتتاح الصلاة به، وفي معنى قولهم انه يقرأ فاتحة الكتاب في هذا الحد الثالث، ويلحق الامام بما هو فيه، فاذا كبر في الثالثة أخذ في التحميد والدعاء، ولا يقرأ فاتحة الكتاب ثانية، لأنه انما هو تبع للإمام فيما الامام فيه، ولا بدل عليه، وليس له في قولهم، ان يكبر اذا ادرك الامام تكبيرا متواليا غير تكبير الامام، ويشبه معاني قولهم شبه ما حكى من قول الشافعي 3. قال أبو سعيد في معاني قول أصحابنا ان الصلاة على الجنائز جائزة بعد صلاة الصبح، الى أن يطلع من الشمس قرن حتى يستوفي طلوعها، وبعد صلاة العصر الى أن يغرب من

-10

المرجع نفسه، ج 16، ص 151 - 152.

المرجع نفسه، ج 16، ص 152. المرجع نفسه، ج 16، ص 153.

242