جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

الشمس قرن حتى يستوفي غروبها، وإذا كانت الشمس في كبد السماء، فهذه الأوقات لا صلاة فيها

فريضة، ولا سنة، ولا تطوعا.

-11

قال ابو سعيد معي انه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف، إذا كان قد

صلي عليه، وأما إذا لم يصل عليه لنسيان أو لمعنى من المعاني، فالصلاة لازمة، ويصلي على القبر، إذا أمكن ذلك، والا فحيث كانت الصلاة عليه إذا قصد بها اليه.

-12

وقال أبو سعيد: معي، انه يخرج إذا ثبتت الصلاة عليه بعد القبر، فلا يمنع ذلك قرب ولا بعد، فان كان قد صلي عليه فإنما الصلاة عليه بمعنى التخيير، وان لم يكن صلي عليه، فيصلي عليه صلاة واحدة، وما في ذلك بمعنى التحسن.

-13

قال ابو سعيد: عندي، أنهم ان صلوا ركابا أحببت لهم الاعادة للمبالغة في فضل الصلاة، فانه لم يبعد عندي صواب فعلهم في ذلك، وكلا القولين عندي حسن 4.

-14

قال أبو سعيد: معي، انه أراد لم اعلم انه جاء في قول أصحابنا بمعنى النص في أمر الصلاة في المسجد على الميت بشيء، ولكنه معي انه جائز، لأن الميت إذا طهر، وكان من أهل القبلة ففي بعض قولهم انه طاهر، فاذا كان طاهرا فلا معنى لكراهية ادخاله في المسجد، والصلاة

فأفضلها في المسجد إذا أمكن ذلك، كذلك

جميع

الذكرة.

في دفن الميت قبل الصلاة عليه وفي صلاة القبر:

-1

ومن جواب ابي سعيد وذكرت في ميت دفن قبل أن يصلى عليه. قلت: هل يصلى

عليه، وهو مدفون؟ فمعي، أنه إذا كان لعذر جاز ذلك، وكذلك ان كان لغير عذر أعجبني ان يتوبوا

من ذلك، ويصلوا عليه، ولو كان قد قبروه.

6

المرجع نفسه، ج 16، ص 154.

المرجع نفسه، ج 16، ص 154.

المرجع نفسه، ج 16، ص 155.

المرجع نفسه، ج 16، ص 155.

المرجع نفسه، ج 16، ص 155.

المرجع نفسه، ج 16، ص 157.

243