جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

عليه

: انه خيف على قبران يحمله السيل، فأذن في تحويله، ولو كان لا يجوز على حال لم يجوز

ان يحول 1.

في الصلاة على الميت ومن أولى بها:

-1

مسألة وقال أبو سعيد ان السقط التام الخلق إذا خرج ميتا، انه يختلف في الصلاة

قلت له: فان لم يعرف خرج حيا أو ميتا، وأمكن ذلك ما أولى به؟ قال: معي، انه إن أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه، حتى يصح غير ذلك 2.

-2

مسألة وسألته عن جنازة، حضرت فصلى عليها واحد وحده، ولم يصل الباقون،

هل يجزي الواحد عن الجميع عن اداء سنة الصلاة على الميت الذي يلزم الجماعة القيام بها؟ قال:، ان هذه صلاة تجزي على الجنازة، وعلى من حضر فعليهم التقصير

معي،

من أولى بالصلاة على الجنازة؟

3

-1

مسألة قال أبو سعيد:. رضى الله عنه. ان صلاة الجماعة أفضل من الجنازة، إذا كان

في الجنازة من يقوم بها.

-2

مسألة: وسئل عن رجل حضرته صلاة الفريضة وصلاة الجنازة بأيها يبدأ؟ قال: معي، انه يبدأ بصلاة الفريضة، الا ان يخاف على الميت ضرر، وكان في الوقت سعة، صلى على

الجنازة.

المرجع نفسه، ج 16، ص 160. 2 المرجع نفسه، ج 16، ص 164.

المرجع نفسه، ج 16، ص 164. المرجع نفسه، ج 16، ص 169.

المرجع نفسه، ج 16، ص 169.

245