جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥عليه
: انه خيف على قبران يحمله السيل، فأذن في تحويله، ولو كان لا يجوز على حال لم يجوز
ان يحول 1.
في الصلاة على الميت ومن أولى بها:
-1
مسألة وقال أبو سعيد ان السقط التام الخلق إذا خرج ميتا، انه يختلف في الصلاة
قلت له: فان لم يعرف خرج حيا أو ميتا، وأمكن ذلك ما أولى به؟ قال: معي، انه إن أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه، حتى يصح غير ذلك 2.
-2
مسألة وسألته عن جنازة، حضرت فصلى عليها واحد وحده، ولم يصل الباقون،
هل يجزي الواحد عن الجميع عن اداء سنة الصلاة على الميت الذي يلزم الجماعة القيام بها؟ قال:، ان هذه صلاة تجزي على الجنازة، وعلى من حضر فعليهم التقصير
معي،
من أولى بالصلاة على الجنازة؟
3
-1
مسألة قال أبو سعيد:. رضى الله عنه. ان صلاة الجماعة أفضل من الجنازة، إذا كان
في الجنازة من يقوم بها.
-2
مسألة: وسئل عن رجل حضرته صلاة الفريضة وصلاة الجنازة بأيها يبدأ؟ قال: معي، انه يبدأ بصلاة الفريضة، الا ان يخاف على الميت ضرر، وكان في الوقت سعة، صلى على
الجنازة.
المرجع نفسه، ج 16، ص 160. 2 المرجع نفسه، ج 16، ص 164.
المرجع نفسه، ج 16، ص 164. المرجع نفسه، ج 16، ص 169.
المرجع نفسه، ج 16، ص 169.
245