جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

-3

مسألة: قلت له: فان حضره صلاة العيد وصلاة الجنازة، بأيها يبدأ؟ قال: معي، انه يبدأ بصلاة العيد، الا ان يخاف على الميت ضرر، فانه يبدأ عندي بالصلاة عليه لدفنه قبل الضرر 1. مسألة: وسئل عن الامام إذا مات يقدم امام ثان قبل ان يقبر، أم حتى يقبر؟ قال: ي، انه قد قيل إذا وجدوا الى ذلك سبيلا، ان لا يصلي على الامام الميت الا إمام معقود له

معي،

-4

الإمامة 2.

-5

قلت: فان لم يجدوا الى ذلك سبيلا من يصلي على هذا الامام الميت؟ قال: معي، انه قد قيل: يصلي عليه قاضي المصر. قلت: فان لم يكن قاضي المصر حاضرا، ولم يكن قاض في الوقت من يصلي عليه؟ قال: معي، انه قيل يصلي عليه المعدي، والمعدي هو الذي يلي الأحكام بحضرة الامام في بلده. قلت له: فان لم يكن المعدي حاضرا؟ قال معي، انه يصلي عليه أفضل اعلام المصر في الدين ان حاضرا من العلماء 3. مسألة: قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟ قال: معي، انهم ان

-6

وجدوا غير المقبرة كان أحب الي، وان صلوا على الجنازة فيها فعندي، انه لا بأس بذلك. مسألة: قال ابو سعيد تجوز صلاة الجنازة في كل وقت الا إذا طلع قرن من

-7

5

أو غاب، فانه ينظر حتى يستتم.

من سبقه الإمام في صلاة الجنازة بشيء من الصلاة:

-1

الشمس

قال أبو سعيد: معي، انه قد قيل نحو هذا ان السلطان العادل ولي صلاة الجنازة،

وقبض الزكاة والجمعة والعيدين دون غيرهم من الناس ويعجبني ان تكون الصلاة على الميت يلي

المرجع نفسه، ج 16، ص 169.

المرجع نفسه، ج 16، ص 169 - 170.

المرجع نفسه، ج 16، ص 170.

المرجع نفسه، ج 16، ص 170.

المرجع نفسه، ج 16، ص 170.

246