جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦-3
مسألة: قلت له: فان حضره صلاة العيد وصلاة الجنازة، بأيها يبدأ؟ قال: معي، انه يبدأ بصلاة العيد، الا ان يخاف على الميت ضرر، فانه يبدأ عندي بالصلاة عليه لدفنه قبل الضرر 1. مسألة: وسئل عن الامام إذا مات يقدم امام ثان قبل ان يقبر، أم حتى يقبر؟ قال: ي، انه قد قيل إذا وجدوا الى ذلك سبيلا، ان لا يصلي على الامام الميت الا إمام معقود له
معي،
-4
الإمامة 2.
-5
قلت: فان لم يجدوا الى ذلك سبيلا من يصلي على هذا الامام الميت؟ قال: معي، انه قد قيل: يصلي عليه قاضي المصر. قلت: فان لم يكن قاضي المصر حاضرا، ولم يكن قاض في الوقت من يصلي عليه؟ قال: معي، انه قيل يصلي عليه المعدي، والمعدي هو الذي يلي الأحكام بحضرة الامام في بلده. قلت له: فان لم يكن المعدي حاضرا؟ قال معي، انه يصلي عليه أفضل اعلام المصر في الدين ان حاضرا من العلماء 3. مسألة: قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟ قال: معي، انهم ان
-6
وجدوا غير المقبرة كان أحب الي، وان صلوا على الجنازة فيها فعندي، انه لا بأس بذلك. مسألة: قال ابو سعيد تجوز صلاة الجنازة في كل وقت الا إذا طلع قرن من
-7
5
أو غاب، فانه ينظر حتى يستتم.
من سبقه الإمام في صلاة الجنازة بشيء من الصلاة:
-1
الشمس
قال أبو سعيد: معي، انه قد قيل نحو هذا ان السلطان العادل ولي صلاة الجنازة،
وقبض الزكاة والجمعة والعيدين دون غيرهم من الناس ويعجبني ان تكون الصلاة على الميت يلي
المرجع نفسه، ج 16، ص 169.
المرجع نفسه، ج 16، ص 169 - 170.
المرجع نفسه، ج 16، ص 170.
المرجع نفسه، ج 16، ص 170.
المرجع نفسه، ج 16، ص 170.
246