جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧ذلك وليها، ولا يقدم على السلطان العادل احدا فان قدم عليه احدا كان ذلك عندي تقصيرا منه،
ويجوز ذلك 1.
-2
قال ابو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا، ان أولى الناس بالصلاة على الجنازة اولى الناس بالميت من العصبة بمعنى الاتفاق، الا الزوج فانه قد قيل فيه، هذا وقول أصحابنا ان الأب اولى منه، ثم هؤلاء من سائر العصبة ممن يحضر الجنازة، فهو اولى بالصلاة عليها، يصلي أو يقدم من يصلي، ولا ولاية للأرحام فيها، الا ان لا يكون عصبة، فاذا لم تكن عصبة تولى الصلاة على الجنازة أقرب الأرحام ممن حضر الجنازة.
-3
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج نحو هذا من الاختلاف في قول أصحابنا واحسب انه أكثر ما يذهبون اليه ان الوصي اولى لاجتماعهم أن الوصي، اولى بأسباب ما أوصى اليه فيه الميت في جميع قضاء دينه وانفاذ وصيته من ماله وانه لا ولاية للوارث في ذلك، الا عن أمر الوصي، وكانت الصلاة تشبه معاني اسباب الميت.
-4
مسألة: ومن غير. كتاب الاشراف. عن أبي سعيد، واختلفوا في الصلاة إذا اوصى
ان يصلي عليه بعد موته رجل بعينه فقال من قال ان الوصي، اولى وقال من قال: الولي اولى، وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفينه، مثل الصلاة، والاختلاف 4.
في الصلاة على القتلى:
-1
قال أبو سعيد: معي، ب، انه يخرج في قول اصحابنا أنه يصلى على جميع أهل القبلة،
الا من قتل على بغيه محاربا للمسلمين، ومن صح عليه حد، فأقيم عليه من غير توبة، أو مثل من قتل مؤمنا ظلما له، ثم لم يتب، وقامت عليه البينة بذلك واقيد منه على هذا النحو، فهؤلاء ونحوهم
المرجع نفسه، ج 16، ص 174.
2 المرجع نفسه، ج 16، ص 175.
3 المرجع نفسه، ج 16، ص 175.
المرجع نفسه، ج 16، ص 175.
247