جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٤٨

في شعور بني آدم من غير الكتاب والزيادة المضافة من كتاب الأشراف:

معي

قال أبو سعيد: أنه أهل القبلة من بني آدم، طاهرة، كانت فيهم أو زائلتهم إلا ما عارضتها من ذلك نجاسة، وأشعارهم تبع لهم. ولا معنى في نجاستها إذا زايلتهم في الحياة ما لم يلحق شيء من جلد أو لحم فيكون بذلك ما مسها نجسا. وأما بيعها فإنه يكره ذلك من وجه أنه لا ينتفع به. ولا يجوز البيع لشيء ينتفع به؛ لأنه من الباطل. وإن ثبت لشيء من شعورهم منفعة بعد زواله، لم يجز معنا كراهية بيعه وأما شئت معنى كراهيته. لأنه لا ينتفع به. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

يخرج في معاني قول أصحابنا الاتفاق من قول أصحابنا: أن شعور

لا

في القمل: قال أبو سعيد معي أنه يخرج شبه ما مضى في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل 2. في عرق الدواب وحرتها وأرواثها وأبوالها وسؤرها، وخزقها وما كان يفسد منها وميتتها: أنه يختلف فيه من قول أصحابنا ويخرج فيه ما قد قيل في هذا الباب على معاني ما يستدل به من القول واثبت ذلك عندي من قولهم طهارة سوره لثبوت طهارة الشيء من الماء وغيره. فإذا ثبتت طهارة الشيء بمعنى أصل طهارته ولم يستحل إلى حكم النجاسة إلا بما لا مخرج له من حكم النجاسة بمعاني الحكم.

-1

-2

قال أبو سعيد: معي

مسألة: سألت أبا سعيد عن سؤر الكلب من الماء إذا لعق بلسانه ولم يمسه شيء من شربه هل ترى به بأسا؟ قال: سؤر الكلب نجس هكذا قال 4.

في ذكر المسك وطهارته:

قال أبو سعيد: لا يبين لي في قول أصحابنا معنى كراهية المسك، ولا يخرج عندي إلا شبه

الاتفاق من قولهم: انه طاهرة.

المرجع نفسه، ج 7، ص 83. 2 المرجع نفسه، ج 7، ص 86. المرجع نفسه، ج 7، ص 91،

3

38

المرجع نفسه، ج 7، ص 93.

المرجع نفسه، ج 7، ص 97.

4

5