جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٥٠

للنهي عن ذوات الناب من السباع وإذا ثبت طهارة لحمها مع من ثبت معه ذلك فسورها عندي مثل لحمه الحمها لا يعدوه إلا أن يصح نجاستها لمعارضة غيرها بمعاني الحكم. أو في حين ما يشبه

ذلك.

-4

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا معاني الاختلاف في عرق الحمار

حتى

ما لم يصن فإذا صين فلا أعلم بينهم فيه اختلافا إلا أنه طاهر والسائر طهارته بمعنى الحكم يصح فيه نجاسته ولعابه مثل عرقه عندي إلا أني لا أعلم من قولهم فساد ذلك يخرج عندي كراهيته 2.

المطلب الثاني: في الاغتسال

في غسل النجاسات:

مسألة: وسألت أبا سعيد: عن الحلول إذا غسل فيه الثوب المجس. أيطهر إذا طهر الثوب؟ قال: نعم إذا غسل الثوب بثلاثة مياه، فقد طهر الثوب والماء الثالث والاناء الذي غسل فيه الثوب. وقال من قال: يطهر الثوب وحده والماء الثالث والاناء الذي غسل فيه الثوب نجسا. والرأي الأول أحب إلينا.

في المشرك يجب عليه عند إسلامه غسل أم لا وكذلك إذا أشرك بالخطأ:

معي

معني

من قول أصحابنا يخرج معناه على أن على جميع من

قال أبو سعيد: أن الاتفاق أسلم من مشرك من كتابي أو غيره من جميع المشركين الغسل لثبوت قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنَّمَا المشرِكونَ نَجَسٌ: [التوبة: ??] وكذلك عندي يخرج معاني قولهم في المرتد بقول أو عمل ما يشبه الاتفاق على ثبوت الغسل عليه إذا أسلم بعد ردته لأن ذلك ما لا ينساغ غير أنه إذا ثبت غي المشرك النجس بكثير فالقليل منه ولو طرفه عين وأما من ارتد في نفسه فمعي أنه مما يخرج فيه معاني الاختلاف من قولهم فاحسب ان من قولهم إن عليه الغسل. ومنه إن

المرجع نفسه، ج 7، ص 107.

2 المرجع نفسه، ج 7، ص 108. المرجع نفسه، ج 7، ص 114.

40