جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٥٣

الجنابة والحيض، ومن بعد ذلك فإنما فيه الوضوء من الحي، ولا يكون الميت أوجب في التعبد

من الحي في نفسه، والله أعلم.

فيمن يجب عليه غسل الميت ومن لا يجب عليه:

-1

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا معاني اجازة غسل الميت من الجنب والحائض، ولا معنى يدل على حجر ذلك ولا كراهية فيها عندي، قال أبو بكر: واختلفوا في الجنب والحائض، إذا ماتا قبل ان يغسلا فقال الحسن: يغسل الجنب غسل الجنابة والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت 2.

-2

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج من الاختلاف نحو ما حكي من قول أصحابنا من ثبوت الغسلين في الحائض والجنب، والاستكفاء بغسل واحد، وهو عندي أكثر ما قيل واصح المعنى

فيه.

-3

قال أبو سعيد: قد قيل على الحائض إذا ماتت تغسل غسلين، وقال من قال: غسلا واحدا، وهو أحبها، الي، وكذلك الجنب، والنفساء مثل الحائض فيما قيل 4.

يکن

في غسل الرجل المرأة، والمرأة الرجل:

-1

من

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة، اذا لم نسائها من المسلمات، أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال، ما خلا زوجها، وكذلك غسل الرجل للرجل، أولى من جميع أرحامه من النساء ما خلا زوجته، فاذا لم يجد الرجل للرجال ولا النساء للنساء، فذوو الأرحام عندي من ذات المحارم، يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل، وكذلك الرجل من ذوي المحارم، يقومون في غسل المرأة مقام النساء، اذا كانت من ذوات المحارم منهم، وان غسل ذوو المحارم من الرجال ذات محرم منهم مع وجود النساء، خرج ذلك عندي

الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 16، ص 23. المرجع نفسه، ج 16، ص 28.

المرجع نفسه، ج 16، ص 28.

المرجع نفسه، ج 16، ص 28.

133

43